ـ بعد البناء (١) على أنّه يجب على المحرم إرساله وأداء قيمته ـ أنّ المستقر عليه (٢) قهرا (٣) بعد العارية هي القيمة ، لا العين (*). فوجوب دفع القيمة ثابت
______________________________________________________
الخالق جلّت آلاؤه ، وبقاء ماليّته على عهدة المستعير رعاية لحق المخلوق.
إذا اتّضح ما مهّدناه قلنا في تقريب توجيه المصنّف قدسسره : انّ ضمان الصيد ثابت بمجرّد استيلاء المحرم على العين ، حيث إنّه مأمور بالإرسال الذي هو إتلاف ـ ولو تنزيلا ـ ومورد قاعدة «ما لا يضمن» هو التلف لا الإتلاف. فلا ينتقض القاعدة بضمان الصيد المستعار ، لخروجه عن القاعدة موضوعا ، لما عرفت من أنّ موردها التلف ، لا الإتلاف الذي هو المفروض في عارية الصيد.
(١) كما هو المشهور. وأمّا بناء على تخيير المستعير بين الرّد إلى المالك ، وبين الإرسال وضمان قيمة الصيد لم يتم هذا التوجيه. وهذا إشارة الى الأمر الأوّل الذي مهّدناه لتوضيح المتن.
(٢) أي : على المحرم.
(٣) يعني : بحكم الشارع ، وهذا كأنّه خرق لقانون ضمان مال الغير ، إذ لم يعهد اشتغال الذمّة بالبدل من المثل أو القيمة مع بقاء العين ، والتمكّن من إيصالها إلى المالك. ولا بدّ أن يوجّه بأنّ الشارع أبقى ماليّة العين وألغى حرمة خصوصيّتها ، بالأمر بإرساله ، كما أوضحناه في الأمر الثاني.
__________________
(*) هذا غير ظاهر ، إذ لازمه عدم براءة ذمّة المستعير بدفع العين ، لفرض كون ذمته مشغولة بالقيمة. ولا يظنّ من أحد أن يلتزم بذلك. ولعلّه لهذا حمل صاحب الجواهر حكمهم بالضمان على الإرسال ، لا على مجرّد العارية. قال قدسسره شارحا لكلام المحقق : «لا يجوز للمحرم أن يستعير من محلّ صيدا ، لأنّه ليس له إمساكه ، بل يجب عليه إرساله. وحينئذ فلو أثم وأمسكه ثم أرسله ضمنه ..» (١).
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٧ ، ص ١٦٤.