.................................................................................................
__________________
وقريب منه صحيحة محمد بن قيس (١) وغيرها من الروايات الدالّة على كون الضمان بالقيمة.
وتدلّ عليه أيضا روايات متفرّقة ، كموثّقة السكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهمالسلام : «أنّه قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت الدار ، واحترق أهلها ، واحترق متاعهم؟ قال : يغرم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل» (٢) فإنّ تغريمه قيمة الدار وما فيها من المتاع ولو كان مثليّا ظاهر في كون الضمان مطلقا بالقيمة.
إلّا أن يقال : إنّ «ما فيها» معطوف على القيمة ، فيكون المراد حينئذ أنّه يغرم قيمة الدار ، ويغرم ما فيها ، من دون تعرّض للقيمة وغيرها. لكنّه خلاف الظاهر ، فتبعد إرادته بلا قرينة.
كبعد احتمال أنّ متاع الدار في مورد قضاء أمير المؤمنين «عليه الصلاة والسلام» كان قيميّا لا يوجد مثله ، لأنّ ظاهره أنّ ذلك من قضاياه الكلّيّة ، لا أنّه قضيّة خارجيّة.
ولو سلّم ذلك كانت حكاية أبي عبد الله عليهالسلام كافية في إفادة الحكم ، لبعد كونه عليهالسلام ناقلا للتاريخ. فلو كان متاع البيت قيميّا وكان حكم المثليّ غير القيميّ كان عليه بيان خصوصيّة الواقعة الدخيلة في الحكم.
وعلى كل حال يستفاد منها قاعدة كلّيّة ، وهي : أنّ إتلاف مال الغير موجب لضمان القيمة.
وموثّقة سماعة ، قال : «سألته عن المملوك بين شركاء ، فيعتق أحدهم نصيبه ، فقال : هذا فساد على أصحابه ، يقوّم قيمة ويضمن الثمن الذي أعتقه ، لأنّه أفسده على أصحابه» (٣). فإنّ موردها القيميّ والتعليل بالإفساد يدلّ على عليّة كلّ إفساد للضمان
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ١٢٩ ، الباب ٧ من كتاب الرهن ، الحديث : ٤.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ٢١٠ ، الباب ٤١ من أبواب موجبات الضمان ، الحديث : ١.
(٣) وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ٢٢ ، الباب ١٨ من كتاب العتق ، الحديث ٥.