.................................................................................................
__________________
وإن لم يكن عتقا. ويمكن أن تكون هذه الموثّقة من أدلّة قاعدة الإتلاف.
وصحيحة أبي ولّاد الآتية التي موردها القيميّ أيضا.
وبالجملة : فالروايات الدالّة على الضمان بالقيمة على طائفتين :
إحداهما : ما وردت في ضمان خصوص القيميّات بالقيمة كالعبد والجارية.
ثانيتهما : ما وردت في المضمون مطلقا سواء أكان مثليّا أم قيميّا كالرهن التالف واحتراق ما في الدّار وغلّة الأرض ، وغير ذلك مما يقتضي الإطلاق كون التالف المضمون بالقيمة مثليّا أو قيميّا.
والظاهر عدم التنافي بينهما ، لأنّ ما دلّ على الضمان بالقيمة في القيميّات لا تنفي ضمان المثليّات بها حتى يجب حمل المطلق ـ وهو ما دلّ على الضمان بالقيمة مطلقا وإن كان المضمون مثليّا ـ على المقيّد ، ليكون مقتضى الحمل اختصاص ضمان القيمة بالقيميّات.
فالمتحصل : أنّ مقتضى الروايات ضمان الأشياء مطلقا ـ وإن كانت مثليّة ـ بالقيمة. ولا بدّ في الخروج عن إطلاقها من دليل على التقييد. وقد ادّعي أنّه الإجماع على ضمان المثليّ بالمثل. قال في الجواهر : «انّه من قطعيّات الفقه» (١). وعن غاية المراد «أطبق الأصحاب على ضمان المثليّ بالمثل ، إلّا ما يظهر من ابن الجنيد» لكنّه أوّل كلامه أيضا.
والحقّ أن يقال : إنّ القدر المتيقن من الإجماع على ضمان المثليّ بالمثل هو صورة وجود المثل دون نادر الوجود ومتعذرة ، فإنّ إطلاقات ضمان القيمة محكّمة في غير المتيقن ، وهو وجود المثل ، لأنّه مقتضى مرجعيّة العام في المخصص المجمل.
والحاصل : أنّ الإجماع لمّا كان لبّيّا فلا بدّ في تخصيصه من الأخذ بالمتيقّن منه وهو وجود المثل ، دون نادرة ومتعذرة. وعلى هذا فالروايات وافية بكيفيّة الضمان ، فلو كان بناء العرف على غير تلك الكيفيّة كان الروايات رادعة عنها.
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٣٧ ، ص ٨٥.