وكيف كان (١) فقد حكي الخلاف في ذلك عن الإسكافي (٢) ، وعن الشيخ والمحقّق في الخلاف والشرائع في باب القرض (٣).
فإن أرادوا ذلك (٤) مطلقا
______________________________________________________
(١) أي : سواء أكان مقتضى إطلاقات ضمان القيميّات ضمانها بالقيمة مطلقا سواء تيسّر المثل أم تعذّر ، أم كان مقيّدا بتعذر المثل ، فقد حكي .. إلخ.
وغرضه من هذا الكلام الخدشة في الإجماع بمخالفة ابن الجنيد في مطلق المضمون ، ومخالفة شيخ الطائفة والمحقّق في خصوص باب القرض. وهل تقدح هذه المخالفة في تحقّق الإجماع على ضمان القيميّ بالقيمة أم لا؟ سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
(٢) أمّا أبو علي فقد تقدّم كلامه في أوّل الأمر السادس ، فراجع (ص ٢٩٥) وأمّا الشيخ والمحقّق فيظهر منهما في باب القرض ثبوت نفس مثل العين المقترضة في ذمّة المديون ، قال في الخلاف : «إذا لم يجد مال القرض بعينه وجب عليه مثله ، وعليه أكثر أصحاب الشافعيّ .. دليلنا : أنّه إذا قضى مثله برئت ذمّته ، وإذا ردّ قيمته لم يدلّ دليل على براءتها. وأيضا : فالذي أخذه عين مخصوصة ، فمن نقل إلى قيمتها فعليه الدلالة» (١).
وقال في الشرائع : «وما ليس كذلك ـ أي مثليّا ـ يثبت في الذّمّة قيمته وقت التسليم. ولو قيل يثبت مثله أيضا كان حسنا» (٢).
(٣) وأمّا في باب الغصب فوافقا المشهور من التفصيل بين المثليّ والقيميّ.
(٤) أي فإن أرادوا وجوب المثل في القيميّات. ناقش المصنّف قدسسره في القول بضمان القيميّ بالمثل بعدم خلوّه من شقّين ممنوعين.
توضيحه : أنّ القائلين بوجوب المثل في القيميّ إن أرادوا ذلك مطلقا سواء تيسّر المثل أم تعذّر ، ففيه : أنّه مردود بإطلاقات روايات ضمان القيميّات بالقيم في
__________________
(١) الخلاف ، ج ٣ ، ص ١٧٥ ، رقم المسألة : ٢٨٧.
(٢) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٦٨.