فقلت (١) : لأبي عبد الله عليهالسلام : فما ترى أنت جعلت فداك؟
قال عليهالسلام (٢) : أرى له عليك مثل كراء (٣) بغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل ، ومثل كراء بغل راكبا من النيل إلى بغداد ، ومثل كراء بغل من بغداد إلى الكوفة ، توفيه (٤) إيّاه.
قال (٥) : فقلت : جعلت فداك ، قد علّفته بدراهم ، فلي عليه علفه؟
فقال (٦) : لا ، لأنّك غاصب.
______________________________________________________
(١) أي : قال أبو ولّاد لأبي عبد الله عليهالسلام : ما هو حكم الله في هذه المسألة؟
(٢) أي : قال الإمام أبو عبد الله عليهالسلام : أرى لصاحب البغل عليك .. إلخ.
(٣) يعني : عليك مثل أجرة بغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل ، ومثل كراء بغل راكبا من النيل الى بغداد ، ومثل كراء بغل من بغداد إلى الكوفة.
(٤) أي : تعطي صاحب البغل هذا الكراء ، والظاهر أنّ المراد قنطرة الكوفة لا نفس المدينة ، لأنّ أبا ولّاد لم يخالف مقتضى الإجارة قبل بلوغه قنطرة الكوفة ، وإنّما خالفه من القنطرة إلى النيل ، ثمّ منه إلى بغداد ، ومنه عائدا إلى الكوفة.
والوجه في هذه المحاسبة كون المسافة ومدّة الركوب على البغل أزيد من السير المتعارف من كوفة إلى بغداد ، ثم منه إلى كوفة ، لكون القصر والنيل خارجين عن الجادّة المعمولة بين كوفة وبغداد ، فلأجل ذلك تزداد اجرة المثل ـ في الطريق التي سلكها أبو ولّاد ـ على اجرة السير المتعارف ، فيكون ضامنا لمنفعة البغل المستوفاة.
(٥) يعني : قال أبو ولّاد : قد علّفت البغل بدراهم في مدّة ركوبي عليه. وغرض أبي ولّاد من هذا الكلام : التخلّص من بعض الأجور ـ التي حكم الامام عليهالسلام بضمانها ـ بأنّ استيفاء ركوب البغل في المسافة المذكورة وإن لم يكن بعقد إجارة ، إلّا أنّه صرف دراهم في تعليف البغل ، فينبغي حطّ بعض اجرة المثل بإزاء التعليف ، هذا.
(٦) يعني : قال الامام الصادق عليهالسلام : لا تستحقّ على المكاري مئونة التعليف لأنّك غاصب ، وليس تصرّفك في البغل مستندا إلى إذن مالكيّ أو شرعيّ حتى يكون