قال (١) : فقلت : أرأيت ، لو عطب (٢) البغل ونفق أليس كان يلزمني (٣)؟
قال (٤) : نعم ، قيمة بغل يوم خالفته.
قلت (٥) : فإن أصاب البغل
______________________________________________________
مئونته على المالك.
(١) يعني : قال أبو ولّاد : فقلت للإمام عليهالسلام : أرأيت .. إلخ. والظاهر أنّ أبا ولّاد استغرب من حكمه عليهالسلام بضمان اجرة المثل وبوجوب الإنفاق على البغل ، وذلك لما سمعه من قاضي الكوفة من أنّه لمّا صار ضامنا لرقبة البغل بالغصب كانت منفعته ـ كالركوب ـ مملوكة له ، فلذا استفهم أبو ولّاد منه عليهالسلام ، وقال : لو هلك البغل في المدّة التي كانت عنده غصبا ، فهل يكون مضمونا؟ وهل يجب دفع قيمته إلى المكاري أم لا؟
فأجاب عليهالسلام : نعم ، لو هلك البغل عندك كنت ضامنا لقيمته ، لأنّك غاصب وكذلك تكون ضامنا لاجرة المثل ، ووجب عليك تعليفه. ولا وجه لحكم القاضي الجائر اعتمادا على حديث : «الخراج بالضمان» لعدم كون مورده الغصب أصلا ، كما تقدّم تفصيله في الأمر الثاني.
(٢) من باب «تعب» بمعنى : هلك. كذا في المصباح (١). وفيه أيضا : «ونفقت الدابّة نفوقا من باب قعد : ماتت» (٢). والظاهر أنّ المراد من «العطب» هنا هو الموت عن الكسر ، والنفوق هو الموت حتف الأنف.
(٣) بالتخفيف ، أي : هل تكون القيمة لازمة عليّ ومضمونة لو هلك البغل؟
(٤) يعني : قال الامام عليهالسلام : لو هلك البغل لزمك قيمته يوم خالفت عقد الإجارة.
(٥) هذا قول أبي ولّاد. وهو سؤال أيضا عن ضمان البغل ، لكن الفارق بينه وبين سابقه أنّ السؤال الأوّل كان عن ضمان الرقبة لو مات البغل. وهذا سؤال عن
__________________
(١) المصباح المنير ، ص ٤١٦.
(٢) المصدر ، ص ٦١٨.