تظهر ، كما عرفت.
الثاني ـ فيما لو شككنا في فرد انه من افراد الطبيعة التي كان المطلوب تركها أم لا.
فعلى الصورة الأولى لا يجب تركه ، لفرض ان المطلوب في هذه الصورة صرف تركها. والمفروض انه يتحقق بتركها آنا ما ، ومعه أي مع تركها آنا ما يجوز له إيجادها في الخارج في ضمن افرادها المتيقنة في بقية الآنات والأزمنة فضلا عن افرادها المشكوكة. وهذا ظاهر.
وعلى الصورة الثانية فيما ان مرد الشك في كون هذا الموجود فرداً له أو ليس بفرد له إلى الشك في تعلق التكليف به ، فلا مناص من الرجوع إلى أصالة البراءة عنه ، لفرض انه شك في تكليف مستقل ، وهو القدر المتيقن من موارد الرجوع إليها.
وعلى الصورة الثالثة فيما ان المورد داخل في كبرى مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ، فلا محالة يرتكز جريان البراءة فيه وعدم جريانها على القول بجريان البراءة وعدمه في تلك المسألة ، فان قلنا فيها بجريان أصالة البراءة عن وجوب الأكثر العقلية والنقليّة فنقول بها كذلك في المقام أيضاً ، وان لم نقل به فيها فلا نقول هنا أيضاً. وحيث انا قد اخترنا في تلك المسألة جريان أصالة البراءة عن وجوبه عقلا وشرعا فلا مناص من الالتزام به في المقام.
وقد ذكرنا هناك انه لا وجه لما عن المحقق صاحب الكفاية (قده) من التفصيل بين البراءة الشرعية والعقلية ، فالتزم بجريان الأولى دون الثانية ، وذلك لأن ما توهم من المانع عن جريان البراءة العقلية هنا منحصر في امرين لا ثالث لهما.
أحدهما ـ دعوى ان العلم الإجمالي هنا غير منحل.