وعلى الجملة فالاضطرار إلى إيجاد مانع في الخارج لا يوجب سقوط الصلاة لفرض انها لا تسقط بحال ، كذلك لا يوجب سقوط مانعية فرد آخر ، لفرض ان كلا منها مانع مستقل.
ونتيجة ما ذكرناه هي وجوب التقليل في افراد النجس ، والميتة ، وما لا يؤكل ونحو ذلك في الصلاة من الافراد العرضية والطولية بالمقدار الممكن ولزوم الاقتصار على قدر الضرورة.
بل ان السيد العلامة الطباطبائي (قده) قد أفتى في العروة بوجوب التقليل حكما فضلا عن التقليل موضوعا ، كما إذا فرض تنجس الثوب بملاقاة البول المعتبر في طهارته تعدد الغسل ، ولكن كان عنده ماء بمقدار يكفي لغسلة واحدة ، أو كان هناك مانع عن الغسلة الثانية ، فيجب غسله مرة واحدة ، لأنه يوجب تخفيف النجاسة وزوال المرتبة الشديدة.
وغير خفي ان ما أفاده (قده) من وجوب تقليل النجاسة حكما لا يتم صغرى وكبرى.
اما بحسب الصغرى فلما ذكرناه غير مرة من ان الأحكام الشرعية ـ بشتى أنواعها واشكالها ـ أمور اعتبارية محضة ، وليس لها واقع موضوعي ما عدا اعتبار من بيده الاعتبار ، ومن الطبيعي ان الأمور الاعتبارية لا تتصف بالشدة مرة وبالضعف مرة أخرى ، ضرورة انهما من الصفات العارضة على الأمور الخارجية والموجودات التكوينية ، كالسواد والبياض وما شاكلهما. واما الأمور الاعتبارية فالمفروض انه ليس لها واقع خارجي ووجود الا في عالم الاعتبار ، فهي لا تتصف في ذلك العالم الا بالوجود والعدم ، إذ انها عند اعتبار من له الاعتبار موجودة وعند عدم اعتباره معدومة.
وبعد ذلك نقول : ان النجاسة بما انها حكم شرعي فليس لها واقع موضوعي