يتصف الفرد الثاني أو الثالث بالمطلوبية. وهذا من الواضحات الأولية.
وعلى الصورة الرابعة (وهي ما كانت الصلاة متقيدة بعنوان وجودي بسيط متحصل من مجموع تروك هذه الطبائع) فالحال فيها هي الحال في الصورة الثالثة بمعنى ان المكلف إذا اضطر إلى الصلاة في شيء من افراد هذه الطبائع في الخارج كأن اضطر إلى الصلاة في الثوب المتنجس أو الميتة أو ما لا يؤكل ، فلا محالة لا يتحقق العنوان المزبور ، ولا يقدر المكلف على الصلاة مع هذا القيد ، ضرورة انه مسبب عن مجموع تروك الطبيعة ومعلول لها ومع الإخلال بواحد منها لا محالة لا يوجد ، بداهة استحالة وجود المعلول بدون وجود علته التامة.
وعلى الجملة فالصلاة لم تكن متقيدة بنفس تروك تلك الطبائع على الفرض ، بل هي متقيدة بعنوان متولد من تلك التروك في الخارج ، فلا شأن لهذه التروك الا كونها محصلة لقيد الواجب ـ وهو الصلاة في مفروض الكلام ـ ومقدمة لحصوله ، والا فهي أجنبية عما هو مراد الشارع وليست بمطلوبة له ، فإذا فرض ان لمجموع هذه التروك دخلا في تحقق هذا العنوان ، بحيث يكون دخل كل منها فيه بنحو جزء السبب والمؤثر لا تمامه ، فلا محالة ينتفي ذلك القيد بانتفاء واحد منها وانقلابه إلى الوجود باضطرار أو نحوه.
وعليه فلا أثر لانقلاب ترك الفرد الثاني أو الثالث .. وهكذا إلى الوجود أصلا ، وذلك لفرض ان ترك كل منها ليس مطلوبا ، والمطلوب انما هو تقيد الصلاة بالعنوان المذكور ، وهو منتف في هذا الحال سواء أوجد المكلف فرداً آخر زائداً على هذا الفرد المضطر إليه أم لا ، فاذن لا يجب الاقتصار على خصوص هذا الفرد ، ويجوز له إيجاد فرد آخر باختياره.
وقد تحصل من ذلك انه لا فرق بين هذه الصورة والصورة الثالثة بحسب النتيجة ، وهي عدم وجوب الاقتصار على خصوص الفرد المضطر إليه.