لم يوجد ، فلا يقدر على الصلاة مع ذلك القيد.
وان شئت قلت ان مرد هذه الصورة إلى ان المانع عن الصلاة انما هو الوجود الأول ، ضرورة ان معه ينتفي القيد المذكور. ومن المعلوم انه مع انتفائه لا أثر للوجود الثاني والثالث .. وهكذا ، ولا يتصف شيء منهما بالمانعية ، لعدم المقتضى لهذا الاتصاف أصلا ، كما هو ظاهر. وعلى هذا يجوز له إيجاد فرد آخر بإرادته واختياره.
ويترتب على ذلك انه في الأمثلة المتقدمة لا يجب عليه التقليل ، بل له ان يصلى مع نجاسة ثوبه وبدنه مع فرض تمكنه من تطهير أحدهما وإزالة النجاسة عنه ، بل لو كان عنده ثوبان متنجسان يجوز له ان يصلى فيهما معاً عند اضطراره إلى الصلاة في أحدهما ، ولا يجب عليه الاقتصار فيها على أحدهما.
والسر فيه ما ذكرناه من ان الصلاة متقيدة بمجموع تروك افراد النجس أو الميتة أو ما لا يؤكل أو نحو ذلك على نحو العموم المجموعي ، ففيها تقييد واحد بالإضافة إلى مجموع التروك ، لا تقييدات متعددة. وعليه فإذا اضطر المكلف إلى الصلاة في شيء من افراد هذه الطبائع ، كأن اضطر إلى الصلاة في الثوب المتنجس أو فيما لا يؤكل أو غير ذلك فلا محالة ينتفي ذلك القيد ، لعدم القدرة على إتيانها معه. ومن الواضح جدا انه لا يفرق في ذلك بين ان يقتصر المكلف على خصوص الفرد المضطر إليه أو يأتي بفرد آخر أيضاً ، كأن يلبس ثوباً متنجساً آخر زائداً على الفرد المضطر إليه باختياره وإرادته ، بداهة انه لا دخل للفرد الثاني أصلا ، فيكون وجوده وعدمه سيان ، لفرض ان عدمه بالخصوص غير دخيل في الواجب والدخيل فيه انما هو عدم المجموع والمفروض ان المكلف لا يقدر عليه ، فاذن يستحيل ان يتصف الفرد الثاني أو الثالث بالمانعية ، ومعه لا مانع من ان يأتي به باختياره وإرادته أصلا. كما ان المطلوب لو كان هو صرف الوجود يستحيل ان