لوصف الشدة تارة ولوصف الضعف تارة أخرى) فلأنه لا دليل على وجوب تقليل النجاسة عن البدن أو الثواب بحسب الكيف وذلك لأن الأدلة ناظرة إلى مانعية الافراد بحسب الكم ، وان كل فرد من افراد النجس إذا كان في بدن الإنسان أو ثوبه مانع عن الصلاة ، ولا تكون ناظرة إلى مانعيتها بحسب الكيف ، وان شدتها زيادة في المانع.
وبتعبير آخر ان الأدلة تدل على الانحلال الكمي ، وان كل فرد من افراد هذه الطبيعة مانع ، ولا تدل على ان شدته مانع آخر زائداً على أصله ، ليجب رفعها عند الإمكان. وعليه فلا فرق بين الفرد الشديد والضعيف في المانعية بالنظر إلى الأدلة ، ولا تكون شدته زيادة في المانع بعد ما كان موجوداً في الخارج بوجود واحد. وعليه فالعبرة في وحدة المانع وتعدده انما هي بوحدة الوجود خارجا وتعدده ، فان كان في الخارج موجودا بوجود واحد فهو فرد واحد من المانع ، وان كان وجوده شديدا ، وان كان موجودا بوجودين فهو فردان من المانع .. وهكذا.
فالنتيجة هي انه لا دليل على وجوب التخفيف الحكمي والكيفي.
وعلى الصورة الثالثة (وهي ما كان المطلوب مجموع تروك الطبيعة على نحو العموم المجموعي) فلا يجب التقليل والاقتصار على خصوص الفرد المضطر إليه.
والوجه في ذلك واضح وهو ان المطلوب في هذه الصورة تقيد الصلاة بترك مجموع افراد هذه الطبائع في الخارج على نحو العام المجموعي ، وليس ترك كل منها مطلوبا مستقلا ، بل المجموع مطلوب بطلب واحد شخصي.
وعلى هذا فإذا فرض ان المكلف اضطر إلى إيجاد بعض افراد تلك الطبائع في الصلاة لا يقدر على إتيان الصلاة مقيدة بالقيد المزبور. وعليه فلا أثر لإيجاد فرد آخر غير هذا الفرد المضطر إليه ، ضرورة انه سواء أوجد فردا آخر غيره أم