الاستصحاب نحرز ان هذا اللباس غير متخذ من اجزاء ما لا يؤكل لحمه ، فلا يبقى لنا شك عندئذ في مانعيته أصلا.
اما تقريب جريانه على النحو الأول في هذه المسألة هو أن مادة هذا الثوب في زمان لم تكن موجودة يقيناً ، ضرورة انها ليست أزلية ، وكذا اتصافها بكونها من اجزاء ما لا يؤكل ، لوضوح انه امر حادث مسبوق بالعدم ، ثم وجدت مادته ، وبعد وجودها لا محالة نشك في اتصافها بالوصف المزبور وان هذا الاتصاف تحقق في الخارج أم لا ، فعندئذ لا مانع من استصحاب عدم اتصافها به ، وبذلك نحرز ان مادة هذا الثوب ليست من اجزاء ما لا يؤكل لحمه ، فاذن لا مانع من الصلاة فيه ، إذ المفروض جواز الصلاة في ثوب لم يكن من اجزاء ما لا يؤكل وهذا ثوب لم يكن منها ، اما كونه ثوبا فبالوجدان ، واما انه ليس من اجزاء ما لا يؤكل فبالتعبد. فبضم الوجدان إلى الأصل يلتئم موضوع الأثر.
وعلى الجملة فهنا امران كلاهما مسبوق بالعدم ـ أحدهما ـ مادة هذا الثوب واجزائه الأصلية ثانيهما ـ اتصافها بكونها من اجزاء ما لا يؤكل.
اما الأمر الأول ـ فقد تحقق في الخارج ووجدت مادة هذا الثوب.
واما الأمر الثاني ـ فهو مشكوك فيه فانا نشك في ان تلك المادة والاجزاء هل وجدت متصفة بهذه الصفة أو لم توجد كذلك ، فالذي نتيقن به هو وجود تلك المادة في الخارج ، واما اتصافها بهذه الصفة فهو مشكوك فيه ، فلا مانع من الرجوع إلى استصحاب عدمه ، للشك في انتقاض هذا العدم إلى الوجود ، فنستصحب بقاءه على حاله ، وبذلك نحرز ان مادة هذا الثوب لم تؤخذ من اجزاء ما لا يؤكل ، فلا مانع عندئذ من إيقاع الصلاة فيه. وتمام الكلام في محله.
واما تقريب جريانه على النحو الثاني في هذه المسألة هو ان مادة هذا الثوب في زمان كانت موجودة ، ولم تكن في ذلك الزمان جزءاً لما لا يؤكل وهو زمان