رسول الله صلىاللهعليهوآله ان الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله ، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلى في غيره مما أحل الله أكله ، ثم قال يا زرارة هذا عن رسول الله صلىاللهعليهوآله فاحفظ ذلك يا زرارة ، فان كان مما يؤكل لحمه ، فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز ، إذا علمت انه ذكي وقد ذكاه الذابح ، وان كان ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله ، فالصلاة في كل شيء منه فاسد ذكاه الذابح أو لم يذكه.
(ومنها) قوله عليهالسلام في صحيحة ابن مسكان «يغسلها ويعيد صلاته».
(ومنها) قوله عليهالسلام في صحيحة محمد بن مسلم «إذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه».
ومنها قوله عليهالسلام في صحيحة علي بن جعفر «وان اشتراه من نصراني فلا يصلى فيه حتى يغسله».
ومنها صحيحة إسماعيل بن سعد الأحوص في حديث قال سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام هل يصلي الرّجل في ثوب إبريسم فقال عليهالسلام «لا».
ومنها قوله عليهالسلام في صحيحة محمد بن عبد الجبار «لا تحل الصلاة في حرير محض».
ومنها قوله عليهالسلام في موثقة بن عمار بن موسى «لا يلبس الرّجل الذهب ولا يصلي فيه» ونحوها من الروايات الواردة في هذه الأبواب الدالة على مانعية هذه الأمور عن الصلاة ، وان الصلاة المأمور بها هي الحصة الخاصة منها وهي الحصة المتقيدة بعدم إيقاعها فيها.
واما الروايات الواردة في باب المعاملات فائضاً كثيرة.