الرابعة ـ ان التروك المأخوذة في متعلق الأمر (مرة) تكون مأخوذة على نحو الاستقلال ـ بأن تكون تلك التروك واجبة بوجوب استقلالي (ومرة أخرى) تكون مأخوذة على نحو القيدية ـ بأن تكون واجبة بوجوب ضمني ـ فالقسم الأول وقوعه في الشريعة في غاية القلة ، واما القسم الثاني فهو في غاية الكثرة في باب العبادات والمعاملات ، كما ان الوجودات المأخوذة في متعلق الأمر (مرة) تكون على نحو الاستقلال ، (وأخرى) على نحو القيدية والجزئية ، والأول كالصلاة والصوم وما شاكلها ، والثاني كالركوع والسجود والقيام والطهور ونحوها ، وكلا هذين القسمين كثير في الشريعة في باب العبادات والمعاملات ، كما هو واضح.
الخامسة ـ ان هذا الترك مأمور به سواء أكان مبرزه في الخارج صيغة الأمر أم صيغة النهي ، لما عرفت من انه لا شأن للمبرز (بالكسر) أصلا ، وانما العبرة بالمبرز (بالفتح).
السادسة ـ ان التروك المأخوذة في متعلق الأمر بكلا قسميها من الاستقلالي والضمني تتصور في مقام الثبوت والواقع على صور أربع. وقد تقدم ان الثمرة تظهر بين هذه الصور في موردين : أحدهما في مورد الاضطرار والإكراه. الثاني في مورد الشك كما سبق.
السابعة ـ ان وجوب التقليل في افراد المانع بالمقدار الممكن والاقتصار على قدر الضرورة يرتكز على القول بالانحلال في المسألة دون بقية الأقوال ، كما انه على هذا القول انما يجب التقليل فيها بحسب الكم دون الكيف على تقدير تسليم اختلافها فيه ، كما تقدم.
الثامنة ـ ان الرجوع إلى أصالة البراءة أو الاشتغال ـ في موارد التروك المتعلقة للأمر الضمني عند الشك ـ يبتنى على ان لا يكون هناك أصل موضوعي ـ مثلا جريان أصالة البراءة أو الاشتغال في مسألة اللباس المشكوك كونه مما لا يؤكل أو