الأول ـ ان يكون الزمان مأخوذاً في ناحية المتعلق بان يكون شرب الخمر في كل زمان محكوما بالحرمة.
الثاني ـ ان يؤخذ الزمان في ناحية الحكم بان يكون الحكم المتعلق بترك الطبيعة باقياً في الأزمنة اللاحقة ، وبما انه لا دليل على أخذ الزمان في ناحية المتعلق من جهة ، ولا معنى لتحريم شيء يسقط بامتثاله آنا ما من جهة أخرى ، فلا محالة يكون دليل الحكمة مقتضيا لبقاء الحكم في الأزمنة اللاحقة.
نلخص ما أفاده (قده) في عدة صور :
الأولي ـ ان انحلال النهي بالإضافة إلى الافراد العرضية انما هو من ناحية أخذ ترك الطبيعة فانياً في معنوناته حين تعلق الطلب به ، ولازم ذلك هو ان متعلق الطلب في الحقيقة هو ترك كل فرد من افراد هذه الطبيعة في الخارج ، فان الطلب المتعلق به لا محالة يسرى إلى جميع افراده ومعنوناته ، لفرض انه أخذ فانياً في تلك المعنونات ، وهذا معنى انحلال النهي بانحلال ترك افراد الطبيعة.
الثانية ـ ان انحلال النهي بالإضافة إلى الافراد الطولية انما هو من جهة أحد الأمرين : اما أخذ الزمان في ناحية المتعلق ، أو أخذه في ناحية الحكم. ولا ثالث ، ضرورة ان النهي لا يدل على الانحلال بالإضافة إلى تلك الافراد ، وانما يدل عليه بالإضافة إلى الافراد العرضية فحسب.
والسر في ذلك هو ان الملحوظ حال تعلق الطلب بترك الطبيعة هو فناؤه في ترك كل فرد من افرادها فحسب ، لا فناؤه في ترك كل فرد منها في كل آن من الآنات وزمان من الأزمنة ، ولأجل ذلك يدل على الانحلال من الناحية الأولى دون الثانية.
الثالثة ـ ان أخذ الزمان في ناحية المتعلق يحتاج إلى دليل ، وحيث انه لا دليل عليه في المقام ، فدليل الحكمة يعين أخذه في ناحيته فيدل على استمراره