وجوداتها في الخارج بحيث تكون تلك اللوازم والمشخصات خارجة عن دائرة متعلقاتها ، وإنما هي موجودة معها قهراً لاستحالة كون الشيء موجوداً بلا تشخص أو تتعلق بالأفراد مع تلك المشخصات بحيث تكون المشخصات مقومة للمطلوب والمراد ، وداخلة في دائرة المتعلقات ، فالقائل بتعلق الأمر بالطبيعة أراد تعلقه بذات الشيء مع قطع النّظر عن مشخصاته بحيث لو تمكن المكلف من إيجاده في الخارج بدون أي مشخص وأوجده لسقط الأمر وحصل الغرض ، لفرض انه أتى بالمأمور به وما هو متعلق الأمر ، والقائل بتعلقه بالفرد أراد تعلقه بالشيء مع مشخصاته فتكون مشخصاته أيضاً مأموراً بها ، وعلى هذا فتظهر الثمرة بين القولين في باب اجتماع الأمر والنهي ، وذلك لأنه على القول بتعلق الأوامر والنواهي بالطبائع دون الأفراد ، ففي مورد الاجتماع كالصلاة في الدار المغصوبة ـ مثلا ـ لا يسري الأمر من متعلقه وهو طبيعة الصلاة إلى متعلق النهي وهو الغصب ولا العكس لفرض انهما طبيعتان مستقلتان غاية الأمر ان كل واحدة منهما مشخصة للأخرى في مورد الاجتماع ، وقد عرفت ان الأمر والنهي لا يسريان على هذا القول إلى مشخصات متعلقهما ، فاذن لا مناص من القول بالجواز في تلك المسألة. واما على القول بتعلق الأوامر والنواهي بالأفراد دون الطبائع فلا مناص من الالتزام بالقول بالامتناع في تلك المسألة. وذلك لفرض ان الأمر على هذا القول متعلق بالصلاة مع مشخصاتها ، والمفروض ان الغصب في مورد الاجتماع مشخص لها فاذن يكون متعلقاً للأمر والحال انه متعلق للنهي أيضاً ، فيلزم عندئذ اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد وهو محال ، ضرورة استحالة كون شيء واحد مأموراً به ومنهياً عنه معاً.
وعلى الجملة فعلى القول الأول بما ان متعلق كل من الأمر والنهي هو الطبيعة دون مشخصاتها فلا محالة لا يلزم في مورد الاجتماع كون شيء واحد