الكثيرة في الخارج العرضية والطولية ، كما عرفت.
فالنتيجة ان هذه الحصة بما لها من الافراد مجمع لهما ومحل للتصادق والاجتماع في مقابل ما إذا لم يكن كذلك ، بان يكون مصداق المأمور به حصة ، ومصداق المنهي عنه حصة أخرى مباينة للأولى بما لها من الافراد الدفعيّة والتدريجية.
وعلى ضوء هذا البيان يظهر خروج مثل السجدة والقتل والكذب وما شاكلها من الطبائع الكلية التي يتعلق الأمر بحصة منها ، والنهي بحصة أخرى منها عن محل الكلام في المسألة ، فان هذه الطبائع وان كانت واحدة بالنوع أو الجنس ، إلا انها ليست مجمعاً لمتعلقي الأمر والنهي معاً ، فان الأمر تعلق بحصة منها ـ وهي السجود لله تعالى ـ والنهي تعلق بحصة أخرى منها ـ وهي السجود لغيره تعالى. وهاتان الحصتان متباينتان فلا تجتمعان في مورد واحد ، ولا تنطبق. إحداهما على ما تنطبق عليه الأخرى ، وليس هنا شيء يكون مجمعاً لمتعلقي الأمر والنهي ، ومحلا لاجتماعهما فيه ضرورة ان طبيعي السجود بما هو ليس مجمعاً للأمر والنهي ليكون داخلا في محل البحث في هذه المسألة ، بل الأمر كما عرفت تعلق بحصة ، والنهي تعلق بحصة مباينة لها ، فلا تجتمعان في مورد أصلا.
وكذا الحال في القتل ، فان الأمر تعلق بحصة خاصة منه ـ وهي قتل الكافر أو غيره ممن وجب قتله ـ والنهي تعلق بحصة أخرى منه ـ وهي قتل المؤمن ـ ومن الواضح انهما لا تتصادقان على شيء واحد ، ولا تجتمعان في محل فارد ، فاذن ليس هنا شيء واحد اجتمع فيه الأمر والنهي ، بل الأمر تعلق بحصة يمكن انطباقها على افرادها الكثيرة في الخارج العرضية والطولية ، والنهي تعلق بحصة أخرى كذلك. وكذا الحال في الكذب ونحوه.
ونتيجة ما ذكرناه هي ان الغرض من تقييد المجمع بكونه واحدا انما هو التحرز عن مثل هذه الموارد التي لا يتوهم اجتماع الأمر والنهي فيها في شيء واحد