المتفاهم العرفي من أدلة وجوب الصلاة أو نحوها ذلك لم يكن مجال وموضوع لهذه المسألة أصلا. كما لا يخفى.
واما ثانياً فلان أصل هذه الدعوى فاسدة ، وذلك لأن المتفاهم العرفي من الأمر المتعلق بطبيعة الصلاة ليس ذلك التقييد والتضييق ، ضرورة ان التقييد بحصة خاصة يحتاج إلى دليل يدل عليه ، وحيث انه لا دليل عليه فلا يمكن الحكم بالتقييد.
ومن ناحية أخرى ان ما دل على حرمة التصرف في أرض الغير لا يصلح ان يكون مقيداً له ، ضرورة ان نسبته إليه ليست كنسبة الخاصّ إلى العام والمقيد إلى المطلق ، ليكون المتفاهم العرفي منه ذلك التقييد ، بل المتفاهم عرفا من كل منهما هو الإطلاق أو العموم بنحو يكون مورد الاجتماع داخلا فيهما معاً ، ولا يصلح شيء منهما لأن يكون مقيداً للآخر فيه ، كما هو واضح. وعليه فلا محالة تقع المعارضة بينهما في ذلك المورد إذا كان المجمع فيه واحدا بالذات والحقيقة. واما إذا كان متعددا ذاتاً وحقيقة ، فعندئذ لو قلنا بسراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر أيضاً تقع المعارضة بينهما ، واما إذا لم نقل بها كما هو كذلك فتقع المزاحمة بينهما إذا لم تكن مندوحة في البين.
ومن هنا يكون مرد البحث في هذه المسألة إلى البحث عن نقطتين :
الأولى ـ هل المجمع في مورد التصادق والاجتماع واحد بالذات والحقيقة أو انه متعدد كذلك؟
الثانية ـ انه على تقدير كونه متعددا هل يسري الحكم من أحدهما إلى الآخر أم لا؟ وسيأتي البحث عن هاتين النقطتين فيما بعد إن شاء الله تعالى بصورة واضحة.
فالنتيجة هي انه لا أصل لهذا التفصيل أبدا.