المغصوب ومفرد لها ، وقد عرفت ان المشخص والمفرد مقوم لها وداخل في حيز امرها ، فاذن يلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد شخصي في الخارج ـ وهو الصلاة المتشخصة بالغصب ومن البديهي انه يستحيل ان يتعلق الأمر والنهي بشيء واحد في آن واحد وان يكون ذلك الشيء الواحد محبوبا ومبغوضاً معاً حتى عند من يجوز التكليف بالمحال كالأشعري فضلا عن غيره ، لأن نفس هذا التكليف محال ، لا انه من التكليف بالمحال. وعليه فلا يعقل النزاع ، وهذا بخلاف ما إذا تعلق الأمر بالطبيعة ، فان الغصب خارجا وان كان مشخصاً لها ، إلا انه غير داخل في المطلوب وخارج عما تعلق به الأمر. وعليه فالنزاع في جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه في المسألة عندئذ امر معقول ، فانه يرجع إلى النزاع في انه هل يسرى الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر أم لا ، فعلى الأول لا مناص من القول بالامتناع ، وعلي الثاني من القول بالجواز.
ولكن قد ذكرنا في بحث تعلق الأوامر بالطبائع دون الافراد ان تلك النقطة خاطئة جدا وليس لها واقع موضوعي أبدا ، وذلك لما حققناه هناك وملخصه : هو ان تشخص كل وجود بنفس ذاته وهويته الشخصية لا بوجود آخر ، بداهة ان كل وجود يباين وجودا آخر وكل فعلية تأبى عن فعلية أخرى ويستحيل اتحاد إحداهما مع الأخرى ، واما الاعراض الملازمة لهذا الوجود فلا يعقل ان تكون مشخصة له ، ضرورة ان تلك الاعراض واللوازم افراد لطبائع شتى لكل منها وجود وماهية ، فيستحيل ان تكون من مشخصاته وإطلاق المشخص عليها مبنى على ضرب من المسامحة.
وعلى الجملة فكل وجود جوهري في الخارج ملازم لوجودات عديدة فيه وتلك الوجودات من أعراضه ككمه وكيفه وأينه ووضعه ونحو ذلك. ومن المعلوم ان لتلك الاعراض وجودات أخرى في مقابل ذلك الوجود الجوهري