وبعد بيان ذلك نقول : ان تلك اللوازم والاعراض كما انها خارجة عن متعلق الأمر على القول بتعلقه بالطبيعة كذلك هي خارجة عن متعلقه علي القول بتعلقه بالفرد ، ضرورة ان محل الكلام في المسألة إنما هو في تعلق الأمر بالطبيعة أو بفرد ما من أفراد تلك الطبيعة. واما الطبائع الأخرى وأفرادها فجميعاً خارجة عن متعلق الأمر على كلا القولين ، بداهة انه لم يرد من القول بتعلقه بالفرد تعلقا بفرد ما من هذه الطبيعة وفرد ما من الطبائع الأخرى الملازمة لها في الوجود الخارجي ولنأخذ مثالا لذلك كالصلاة ـ مثلا ـ فان القائل بتعلق الأوامر بالطبائع يدعي ان الأمر تعلق بطبيعة الصلاة مع عدم ملاحظة أية خصوصية من الخصوصيات ، والقائل بتعلقها بالأفراد يدعي انه تعلق بفرد ما من أفرادها ، ولا يدعي انه تعلق بفرد ما من أفرادها وأفراد الطبائع الأخرى كالغصب أو نحوه ، ضرورة أنه لا معنى لهذه الدعوى أبدا ، كيف فان الأمر على الفرض متعلق بالصلاة على كلا التقديرين وليس هو متعلقاً بها وبغيرها مما هو ملازم لها وجودا وخارجاً ، وقد عرفت ان تلك الاعراض واللوازم وجودات أخرى وأفراد لطبائع غيرها ومقولات مختلفة لكل منها وجود وماهية مباين لوجود المأمور به وماهيته.
نعم لو بنى النزاع في المقام على ان المتلازمين هل يجوز اختلافهما في الحكم أم لا؟ تظهر الثمرة هنا ، فانه لو بنينا على عدم جواز اختلافهما في الحكم وان الحكم المتعلق بأحدهما يسرى إلى الآخر فلا بد من الالتزام بالقول بالامتناع في مورد الاجتماع. واما إذا بنينا على جواز اختلافهما في الحكم وعدم سرايته من أحدهما إلى الآخر فلا مناص من القول بالجواز فيه ، وهذه نعمت الثمرة ، إلا ان البناء على كون المتلازمين في الوجود لا بد ان يكونا متوافقين في الحكم وانه يسري من أحدهما إلى الآخر خاطئ جدا وغير مطابق للواقع قطعاً ، ضرورة ان الثابت إنما هو عدم جواز اختلافهما في الحكم بان يكون أحدهما محكوماً