يكون المجمع في مورد الاجتماع واحدا ، فإذا كان واحدا وجودا وماهية لا مناص من القول بالامتناع. (الثاني) ـ انه على تقدير كون المجمع متعددا ان يلتزم بسراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر ، وعند منع أحدهما ينتفي القول بالامتناع. والقول بالجواز يرتكز على امرين : (الأول) ـ انه ان لا يكون المجمع واحدا وإلا فلا مجال له. (الثاني) ـ انه على تقدير كونه متعددا لا نقول بسراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر ، وعند انتفاء أحد الأمرين ينتفي القول بالجواز.
الثالثة ـ ان المسألة على القول بالامتناع تدخل في كبرى باب التعارض فتقع المعارضة بين دليلي الوجوب والحرمة ، فاذن لا بد من الرجوع إلى قواعد بابه وإجراء أحكامه ، كما تقدم ، وعلى القول بالجواز تدخل في كبرى باب التزاحم ، فتقع المزاحمة بينهما إذا لم تكن مندوحة في البين ، فاذن لا بد من الرجوع إلى قواعد باب المزاحمة وإجراء أحكامه.
الرابعة ـ ان نقطة الامتياز بين هذه المسألة والمسألة الآتية ـ وهي مسألة النهي في العبادات ـ هي ان البحث في مسألتنا هذه بحث عن تنقيح الصغرى لتلك المسألة باعتبار انها على القول بالامتناع تدخل في كبرى تلك المسألة وتكون من إحدى صغرياتها.
الخامسة ـ ان المراد من الواحد في محل الكلام في مقابل المتعدد ، بان لا يكون ما تعلق به الأمر غير ما تعلق به النهي ، لا في مقابل الكلي.
السادسة ـ قد تقدم ان مسألتنا هذه من المسائل الأصولية العقلية ، لتوفر شروط المسألة الأصولية فيها ، وليست من المسائل الكلامية أو الفقهية أو من المبادي الأحكامية أو التصديقية كما مر.
السابعة ـ ان النزاع في المسألة في جواز الاجتماع أو امتناعه لا يبتني على وجود المندوحة في البين ، لما عرفت من ان كلا من القول بالجواز والامتناع