من الخارج ليكون بذلك داخلا في هذا الباب أي باب الاجتماع. كالإجماع أو نحوه في دخوله في المسألة.
الثاني ـ انه إذا لم يكن من الخارج دليل ، فهل هناك قرينة أخرى تدل عليه أم لا ، فقد ذكر (قده) ان إطلاق كل من دليلي الحكمين ان كان في مقام بيان الحكم الاقتضائي لكان قرينة على ثبوت المقتضي والمناط لكلا الحكمين في مورد الاجتماع ، من دون فرق في ذلك بين القول بالجواز والقول بالامتناع. واما إذا كان في مقام بيان الحكم الفعلي ، فان قلنا بالجواز كان إطلاق كل منهما أيضاً قرينة على ثبوت المقتضي والمناط لكليهما معاً في محل الاجتماع والتصادق ، الا إذا علم من الخارج بكذب أحدهما وعدم جعله في الواقع ، فعندئذ تقع المعارضة بينهما فلا بد من الرجوع إلى قواعد بابها. واما إذا قلنا بالامتناع فتقع المعارضة بين دليليهما ، ولا بد عندئذ من رفع اليد عن أحدهما. وعليه فلا دلالة على ثبوت المقتضي والمناط لهما في مورد الاجتماع ، ضرورة ان انتفاء أحدهما كما يمكن ان يكون لوجود المانع مع ثبوت المقتضي له يمكن ان يكون من جهة انتفاء المقتضي.
ولعل الوجه في ذلك ما ذكرناه غير مرة من انه لا طريق لنا إلى إحراز ملاكات الأحكام ومقتضياتها مع قطع النّظر عن ثبوت نفس هذه الأحكام.
وعلى ضوء هذا فإذا فرض انتفاء حكم في مورد فلا يمكن الحكم بأن انتفاءه من ناحية وجود المانع مع ثبوت المقتضي له ، ضرورة انه كما يحتمل ان يكون انتفاؤه من هذه الناحية يحتمل ان يكون من ناحية عدم المقتضي له في هذا الحال ، بل قد ذكرنا ان الأمر كذلك حتى فيما إذا كان انتفاء الحكم من جهة عجز المكلف عن امتثاله وعدم قدرته عليه ، فان انتفاؤه في هذا الحال كما يمكن ان يكون من ناحية وجود المانع مع ثبوت المقتضي له يمكن ان يكون من ناحية