يحكم باعتبارها في ظرف الجعل ، فانه لا وجه لتخصيص متعلق التكليف بخصوص الحصة المقدورة ، بل مقتضى إطلاقه هو الجامع بين المقدورة وغير المقدورة. وعليه فلا مانع من الحكم بصحة العبادة في مورد الاجتماع ، لفرض انطباق الطبيعة المأمور بها عليها عندئذ.
ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا ان اعتبار القدرة في متعلق التكليف انما هو باقتضاء نفس التكليف ، ولكن من الواضح انه لا يقتضي إلا كون متعلقه مقدوراً في الجملة ، ولو باعتبار القدرة على بعض افراده ، لئلا يكون طلبه طلباً للمحال ، ولئلا يكون البعث نحوه بعثاً نحو الممتنع ، ضرورة انه إذا كان مقدورا كذلك صح البعث نحوه وصح طلبه ، ولا يكون بعثاً نحو الممتنع وطلباً له. وقد تقدم الكلام من هذه الناحية في بحث الضد بصورة مفصلة.
ولو تنزلنا عن ذلك أيضاً وسلمنا ان التكليف يقتضي كون متعلقه خصوص الحصة المقدورة دون الأعم ، فمع ذلك لا يتم ما أفاده (قده) من عدم انطباق الطبيعة المأمور بها على هذا الفرد ، وذلك لفرض ان الصلاة في الدار المغصوبة غير متحدة مع الغصب خارجا ، وان التركيب بينهما انضمامي لا اتحادي ، كما هو أساس هذا القول. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى انها مقدورة عقلا وشرعا اما عقلا فواضح. واما شرعا فلفرض عدم انطباق كبرى : الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي على المقام ، وذلك لفرض ان الصلاة ليست ممنوعة شرعا وانها سائغة في نفسها ومقدورة تشريعاً ، والممنوع الشرعي هو ما إذا كان الشيء في نفسه ممنوعا ومنهيا عنه شرعا ، أو كانت له مقدمة محرمة وان لم يكن في نفسه محرما ، واما إذا لم يكن هذا ولا ذاك فلا مانع من كونه مصداقا للمأمور به وفردا له وبما ان الصلاة في الدار المغصوبة على هذا القول أي القول بالجواز ليست بمحرمة على الفرض ولا لها مقدمة محرمة. غاية الأمر ان إيجادها فيها ملازم لإيجاد الحرام