فلا مانع من كونها مصداقا للمأمور به ، ولا مانع من انطباق الصلاة المأمور بها بما هي عليها ومجرد ملازمة وجودها في الخارج لوجود الحرام لا يمنع عن ذلك ، بعد فرض ان وجودها مغاير لوجود الحرام خارجا.
فالنتيجة انه لو سلمنا اختصاص التكليف بخصوص الحصة المقدورة فمع ذلك لا مانع من الحكم بصحة العبادة في مورد الاجتماع ، لفرض انها مقدورة عقلا وشرعا ، ومعه لا محالة تنطبق الطبيعة المأمور بها عليها. وما ذكره (قده) من الكبرى وهي ان الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي لا ينطبق على ما نحن فيه.
ثم انه لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا انه لا يمكن تصحيح العبادة في مورد الاجتماع من هذه الناحية أي من ناحية انطباق الطبيعة المأمور بها على هذا الفرد ولكن يمكن تصحيحها من ناحية الالتزام بالترتب.
واما ما أفاده (قده) من ان الترتب لا يعقل في المقام ، بدعوى ان عصيان النهي الّذي هو شرط للأمر بالصلاة اما ان يتحقق في ضمن نفسها ، واما ان يتحقق في ضمن ضدها ، فعلى الأول يلزم اشتراط الأمر بالشيء بوجوده وتحققه في الخارج وهو محال ، وعلى الثاني يلزم اشتراط الأمر بالشيء بوجود ضده وتحققه فيه ، وهذا غير معقول.
فيرد عليه ما ذكرناه في بحث الضد ، وملخصه : هو ان المنهي عنه في المقام هو الكون في الأرض المغصوبة ، لأنه تصرف فيها حقيقة ومصداق للغصب كذلك ، لا الأكل والشرب والنوم وما شاكل ذلك ، ضرورة ان شيئاً منها لا يكون مصداقا للغصب وتصرفا في مال الغير ، فالتصرف فيه انما هو الكون فيها. ومن الواضح جدا انه لا مانع من اشتراط الأمر بالصلاة على عصيان النهي عنه كأن يقول المولى لا تكن في أرض الغير وان كنت فيها فتجب عليك الصلاة ، فيكون الأمر بالصلاة معلقاً على عصيان النهي عن الكون فيها. ومن المعلوم انه لا يلزم