من اشتراط الأمر بالصلاة به أحد المحذورين المزبورين ـ أعني بهما طلب الجمع بين الضدين ، واشتراط الأمر بالشيء بوجوده وتحققه في الخارج.
والوجه في ذلك ظاهر وهو ان ما يتحقق به الغصب هو الكون فيها الّذي هو من مقولة الأين. واما الأفعال الخاصة كالأكل والنوم والشرب وما شاكل ذلك فليست مصداقا للغصب ، ضرورة ان الأكل ليس مما يتحقق به الغصب وكذا النوم والشرب وما شابه ذلك في مفروض الكلام ، بل الغصب يتحقق بالكون فيها.
ومن الواضح انه لا مانع من اشتراط الأمر بالصلاة به ولا يلزم شيء من المحذورين المذكورين ، اما عدم لزوم محذور طلب الجمع بين الضدين فلفرض ان الكون فيها ليس مضاداً لها ، بل هو ملازم معها وجودا ويجتمع معها خارجا. واما عدم لزوم محذور اشتراط الأمر بالشيء بوجوده وتحققه في الخارج ، فلأنه مبنى على ان الكون فيها متحد مع الصلاة خارجا ويكون عينها فيه ، ولكنك عرفت انه خلاف مفروض الكلام في المقام ، فان المفروض هو انه مغاير لها وجودا فان الكلام في المقام مبني على القول بالجواز وتعدد المجمع في مورد الاجتماع وجودا وماهية ، فاذن لا محذور أبدا.
ونتيجة ما ذكرناه هي انه لا مانع من الحكم بصحة العبادة في مورد الاجتماع من ناحية الترتب.
ولو تنزلنا عن ذلك أيضاً وسلمنا انه لا يمكن تصحيح العبادة هنا بالترتب الا انه لا مانع من الحكم بصحتها من ناحية الملاك على وجهة نظره (قده) من تسليم اشتمالها على الملاك ، وذلك لأن ما أفاده (قده) من ان الملاك في المقام لا يكون مقرباً من جهة القبح الفاعلي غير تام ، والوجه فيه ما ذكرناه غير مرة من ان الإيجاد عين الوجود في الخارج ذاتاً وحقيقة ، والاختلاف بينهما انما هو في الإضافة ، فالشيء الواحد باعتبار إضافته إلى الفعل وجود ، وباعتبار إضافته إلى