بمنهي عنه في شيء. وان قدمنا دليل النهي على دليل الأمر فلا يصح الإتيان بالمجمع عندئذ ، لفرض انه منهي عنه فعلا ، ويستحيل ان يكون مصداقا للمأمور به ضرورة ان الحرام لا يعقل ان يكون مصداقا للواجب فيقيد إطلاق دليل الواجب بغير ذلك الفرد من دون فرق في ذلك بين ان يكون الواجب توصلياً أو تعبديا ضرورة استحالة ان يكون المحرم مصداقا له مطلقاً فان الفرق بينهما في نقطة واحدة وهي اعتبار قصد القربة في الواجب العبادي دون التوصلي ، فاذن لا يصح الإتيان بالمجمع في مورد الاجتماع في التوصليات فضلا عن العباديات لفرض تقييد المأمور به بغير هذا الفرد فلا يكون هذا الفرد مصداقا له ليكون الإتيان به مجزيا فان اجزاء غير المأمور به عن المأمور به يحتاج إلى دليل والا فمقتضى القاعدة عدم الاجزاء ولا فرق من هذه الناحية بين التوصلي والتعبدي أصلا. نعم قد يعلم من الخارج ان الغرض من الواجب التوصلي يحصل بمطلق وجوده في الخارج ولو في ضمن فرد محرم وذلك كإزالة النجاسة عن البدن أو الثوب فان الغرض من وجوبها حصولها في الخارج وتحققها فيه ولو كان بماء مغصوب واما فيما إذا لم يعلم ذلك من الخارج فلا يحكم بصحة الواجب وسقوط الأمر عنه وحصول الغرض وذلك ككفين الميت ـ مثلا ـ فانه واجب توصلي فمع ذلك لا يحصل الغرض منه بتكفينه بالكفن المغصوب ولا يحكم بسقوط الأمر عنه بل هو من موارد اجتماع الأمر والنهي ومن هنا ذكرنا في بحث الواجب التوصلي والتعبدي ان الواجب التوصلي على أقسام : منها ـ ما لا يترتب الغرض على مطلق وجوده في الخارج ، بل يترتب على وجوده الخاصّ وهو ما إذا لم يكن في ضمن فرد محرم أو لم يصدر من المجنون أو الصبي والا فلا يحصل الغرض منه وذلك كتحنيط الميت ـ مثلا ـ فانه واجب توصلي ومع ذلك لو أتى به الصبي أو المجنون لم يكن مجزيا. فما أفاده (قده) من ان الواجب إذا كان توصلياً يحصل الغرض منه بإتيان المجمع لا يمكن تصديقه بوجه.