تصح العبادة بإتيان المجمع بداعي الأمر بالطبيعة ، لفرض ان الطبيعة المأمور بها على هذا لم تكن مزاحمة مع الحرام ، والمزاحم له انما هو فردها. وعليه فلا مانع من الإتيان بهذا الفرد بداعي امرها أصلا. ولعل ما ذكره (قده) بقوله لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع بداعي الأمر على الجواز .. إلخ ناظر إلى هذا الفرض. ولكن يرده انه لا وجه للاقتصار على هذا الفرض أصلا.
فالنتيجة ان ما أفاده (قده) من صحة العبادة لا يتم فيما إذا لم تكن مندوحة في البين ، وتقع المزاحمة بين الواجب والحرام ، وكان الحرام أهم أو محتمل الأهمية بناء على وجهة نظره (قده) من استحالة الترتب ، وذلك لفرض انه لا امر به في هذا الحال ، ليمكن الإتيان به بداعي امره ، ولا طريق لنا إلى اشتماله على الملاك ليمكن التقرب به من هذه الجهة ، مع ان هذا الفرض خارج عن مورد كلامه ، لأن المفروض في كلامه هو صحة العبادة بالأمر على الجواز لا بالملاك. وكيف كان فما أفاده (قده) لا يتم على إطلاقه ، فلا بد من التفصيل.
ومن هنا يظهر ان ما أفاده (قده) بقوله انه معصية للنهي أيضاً لا يتم مطلقاً. فانه انما يتم فيما إذا لم تكن مزاحمة بين الحكمين ، أو كانت مزاحمة ولكن كان الحرام أهم من الواجب أو محتمل الأهمية. واما إذا كان الواجب أهم منه أو محتمل الأهمية ، فلا معصية أصلا.
واما النقطة الثانية فقد تقدم ان أساس القول بالامتناع في هذه المسألة هو اتحاد متعلقي الأمر والنهي في مورد الاجتماع ، وعلى هذا فلا محالة تقع المعارضة بين دليليهما ، لاستحالة ان يكون شيء واحد مأموراً به ومنهياً عنه معاً فاذن لا بد من الرجوع إلى قواعد ومرجحات باب المعارضة. وعليه فان قدمنا دليل الأمر على دليل النهي ترجيحاً أو تخييرا على القول به فلا إشكال في صحة العبادة بإتيان المجمع فانه على هذا مصداق للمأمور به فحسب ، ولا يكون