في مورد الاجتماع تركيب انضمامي لا غيره انما يتم فيما إذا كان متعلقيهما من المبادئ المتأصلة والماهيات المقولية ، حيث قد عرفت ان التركيب الحقيقي بين تلك المبادئ غير معقول.
وان شئت فقل ان تعدد العنوان في مورد الاجتماع انما يقتضي تعدد المعنون فيه بحسب الخارج إذا كان من العناوين المتأصلة والماهيات المقولية ، ضرورة انه على هذا لا بد من الالتزام بتعدده وكون التركيب انضمامياً. واما إذا لم يكن من هذه العناوين أو كان أحد العنوانين منها دون الآخر ، ففي مثل ذلك لا يستدعي تعدد العنوان تعدد المعنون والمطابق في الخارج أصلا ، بل لا بد عندئذ من ملاحظة ان المطابق لهما في مورد الاجتماع والتصادق واحد أو متعدد ، فان كان واحدا فلا مناص من القول بالامتناع ، وان كان متعددا فلا مناص من القول بالجواز ، بناء على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من الملزوم إلى اللازم.
وعلى الجملة فالعنوانان في مورد الاجتماع إذا كانا متأصلين فلا محالة يقتضيان تعدد المجمع فيه وجود أو ماهية ، فاذن يتعين القول بالجواز. واما إذا كانا انتزاعيين أو كان أحدهما انتزاعياً والآخر متأصلا فلا يقتضيان تعدد المجمع أبدا بل لا بد وقتئذ من تحقيق نقطة واحدة ، وهي ملاحظة ان منشأ انتزاعهما على الفرض الأول (وهو ما إذا كان كلا العنوانين انتزاعياً) هل هو واحد في الخارج وجودا وماهية أو متعدد فيه كذلك ، ومنشأ انتزاع العنوان الانتزاعي على الفرض الثاني (وهو ما إذا كان أحدهما انتزاعياً) هل هو متحد مع العنوان الذاتي خارجا بأن يكونا موجودين بوجود واحد أو غير متحد معه بأن يكون منشأ انتزاعه مبايناً للعنوان الذاتي وجودا وماهية. فعلى الأول بما ان المطابق لهما واحد في مورد الاجتماع والتصادق فلا بد من القول بالاستحالة والامتناع في المقام وعلى الثاني بما انه متعدد فيه فلا مانع من القول بالجواز أصلا.