اما نظرية شيخنا الأستاذ (قده) فقد ذكرنا انها انما تتم في ناحية خاصة وهي ما إذا كان العنوانان المتصادقان في مورد الاجتماع من العناوين المتأصلة والماهيات المقولية ، واما إذا كان أحدهما انتزاعياً والآخر مقولياً أو كان كلاهما انتزاعياً فلا تتم أصلا ، كما تقدم.
فما جعله (قده) من الضابط لكون التركيب بين متعلقي الأمر والنهي في مورد الاجتماع انضمامياً لا اتحاديا (وهو ما كان العنوانان المنطبقان عليه من المبادي الاختيارية وبينهما عموم من وجه) لا واقع موضوعي له أصلا لما تقدم من ان في كثير من الموارد يكون متعلقا الأمر والنهي من المبادي الاختيارية ، وبينهما عموم من وجه ، ومع ذلك يكون مطابقهما في الخارج واحدا. وقد ذكرنا لذلك عدة أمثلة منها التوضؤ بالماء المغصوب ، فانه مجمع لمبدأين اختياريين بينهما عموم من وجه أعني بهما التوضؤ والغصب ، ومع ذلك فهما ينطبقان على موجود واحد في الخارج. ومنها شرب الماء المغصوب فيما إذا كان الشرب في نفسه مأمورا به ، فانه مجمع لمبدأين أحدهما الشرب ، والآخر الغصب ، والمفروض انهما منطبقان على شيء واحد. ومنها غير ذلك كما تقدم.
فما أفاده (قده) من استحالة اتحاد المبادي بعضها مع بعضها الآخر مناقض بهذه الأمثلة وما شاكلها ، فان متعلقي الأمر والنهي فيها مبدأان ، ومع ذلك فهما متحدان في الخارج ومنطبقان على شيء واحد وجودا وماهية.
ومن هنا التجأ (قده) إلى الالتزام بخروج مثل هذه الأمثلة عن محل الكلام بدعوى ان المعنون في مورد الاجتماع فيها بما انه واحد وجودا وماهية فمع فرض كونه منهياً عنه لا يعقل كونه مصداقا للمأمور به.
وغير خفي ان ما أفاده (قده) من ان شيئاً واحدا إذا كان منهياً عنه