والماهيات المقولية.
وعليه فلا بد من النّظر في ان العنوانين منتزعان من ماهية واحدة ، أو من ماهيتين متباينتين ، هذا إذا كان كلاهما انتزاعياً. واما إذا كان أحدهما انتزاعياً دون الآخر فلا بد من النّظر في ان منشأ انتزاعه متحد مع العنوان الذاتي المقولي خارجا أم لا. وقد عرفت انه لا ضابط لذلك أصلا ، ولأجل هذا ففي أي مورد كان المجمع واحدا نحكم بالامتناع ، وفي أي مورد كان متعددا نحكم بالجواز.
فالنتيجة ان هذه النقطة هي الأساس لما اختاره (قده) في المسألة وهو القول بالجواز.
واما ما ذكره (قده) من ان التركيب بين الصورة والمادة انضمامي لا يمكن تصديقه بوجه ، وذلك لما حققناه في بحث المشتق من ان التركيب بينهما اتحادي ولأجل ذلك يصح حمل إحداهما على الأخرى ، وحمل المجموع على النوع ، بداهة انه لو لا اتحادهما في الخارج وكونهما موجودتين بوجود واحد لم يصح حمل إحداهما على الأخرى أبدا ، ولا حمل المجموع على النوع ، لما ذكرناه هناك من ان ملاك صحة حمل الشائع الصناعي هو اتحاد المحمول والموضوع في الوجود الخارجي ، ضرورة انهما متباينان بحسب المفهوم ، فلو كانا متباينين بحسب الوجود الخارجي أيضاً لما أمكن حمل أحدهما على الآخر أبدا ، لوضوح ان المعتبر في صحة الحمل المغايرة بين الموضوع والمحمول من جهة ، لبطلان حمل الشيء على نفسه والوحدة من جهة أخرى ، لعدم جواز حمل المباين على المباين.
ومن هنا قلنا في ذلك البحث ان الذات مأخوذة في مفهوم المشتق ، وإلا فلا يمكن حمله عليها ، لفرض تباينهما وجودا عندئذ ، فان العرض الّذي هو مفهوم المشتق على الفرض موجود بوجود ، والجوهر الّذي هو موضوعه موجود بوجود آخر. ومن المعلوم استحالة اتحاد وجود مع وجود آخر ، ضرورة ان كل وجود