ونتيجة ذلك هي ان هيئة الركوع والسجود والقيام والجلوس ليست في أنفسها مع قطع النّظر عن مقدماتها من الهوي والنهوض مصداقا للغصب ومنشأ لانتزاعه.
وقد يتخيل في المقام انها من مقولة الفعل ، وليست من مقولة الوضع فاذن لا محالة تكون مصداقا للغصب وتصرفا في مال الغير.
ولكنه تخيل خاطئ جدا ، فانه ناش من الخلط بين ما يكون من قبيل الفعل الصادر بالإرادة والاختيار ، وما يكون من مقولة الفعل التي هي من إحدى المقولات التسع العرضية ، والهيئات المزبورة وان كانت من الأفعال الاختيارية الصادرة بالإرادة والاختيار ، إلا انها مع ذلك ليست من مقولة الفعل ضرورة انه لا منافاة بين ما يكون الشيء من قبيل الفعل الصادر بالاختيار ، ولا يكون من مقولته ، للفرق بين الأمرين ، وهو ان الملاك في كون الفعل اختيارياً هو صدوره من الإنسان بالإرادة والاختيار ، والملاك في كون الشيء من مقولته هو ان يكون حصوله بالتأثير على نحو التدريج. كتسخين المسخن ما دام يسخن ونحو ذلك ومن المعلوم ان أحد الملاكين أجنبي عن الملاك الآخر بالكلية ولا مساس لأحدهما بالآخر أبدا ، ولذا لا يعتبر في كون شيء من مقولة الفعل ان يكون من الأفعال الاختيارية أصلا كما هو واضح.
وعلى الجملة فالفعل الاختياري لا يكون مساوقا لمقولة الفعل بل النسبة بينهما عموم من وجه فان الشيء قد يكون من مقولته ولا يكون اختياريا كالهيئات العارضة للأجسام الخارجية ، وقد يكون اختياريا وليس من مقولته ، بل من مقولة أخرى كمقولة الوضع أو الكيف أو نحوها.
ونتيجة ما ذكرناه هي ان الصلاة لا تتحد مع الغصب خارجا ، لا من ناحية النية ، ولا من ناحية التكبيرة والقراءة وما شاكلهما ، ولا من ناحية