متحد خارجا مع السجدة فيها ، ومع الهوى والنهوض بناء على كونهما من اجزائها كما ان ما أفاده (قده) من ان الصادر من المكلف في الدار المغصوبة حركتان إحداهما مصداق للغصب والأخرى مصداق للصلاة من الغرائب ، بداهة ان الصادر من المكلف في الدار ليس الا حركة واحدة وهي مصداق للغصب ، فلا يعقل ان تكون مصداقا للصلاة المأمور بها. على انه لو كانت هناك حركة أخرى تكون مصداقا لها في نفسها فلا محالة تكون مصداقا للغصب أيضاً ، لوضوح ان كل حركة فيها تصرف فيها ومصداق له ، فاذن كيف يمكن فرض وجود الحركتين فيها تكون إحداهما مصداقا للغصب فحسب ، والأخرى مصداقا للصلاة كذلك.
وخلاصة ما ذكرناه لحد الآن هي ان القول بالامتناع في مسألتنا هذه أعني الصلاة في الأرض المغصوبة يتوقف على الالتزام بأحد امرين :
الأول ـ ان نقول بكون الهوى والنهوض من أفعال الصلاة واجزائها لا من المقدمات ، وعلى هذا فلا بد من القول بالامتناع.
الثاني ـ ان نقول بان السجود لا يصدق على مجرد وضع الجبهة على الأرض بدون الاعتماد عليها ، فان الاعتماد عليها مأخوذ في مفهوم السجدة ، فلو وضع جبهته عليها بدون اعتماد لم تصدق عليه السجدة ، بل هو مماسة لها ، لا انه سجدة.
اما الأمر الأول فقد عرفت انهما ليسا من الأفعال والاجزاء ، بل هما من المقدمات ، فاذن من هذه الناحية لا مانع من القول بالجواز أصلا.
واما الأمر الثاني فقد عرفت ان الاعتماد على الأرض مأخوذ في مفهوم السجدة فلا تصدق السجدة بدون الاعتماد عليها ، وهذا واضح. وعليه فلا تجوز الصلاة المشتملة على السجدة في الأرض المغصوبة ، لاستحالة كون المنهي عنه مصداقا للمأمور به ، كما انها إذا لم تكن مشتملة عليها فلا مانع من جوازها فيها