التدريجية على الواجبات المركبة من الاجزاء الطولية كالصلاة والوضوء والغسل وما شاكل ذلك من ناحية أخرى لا مانع من الحكم بصحته أصلا ، من دون فرق في ذلك بين صورة انحصار الماء فيها ، وصورة عدم انحصاره ، وتمكن المكلف من إفراغ الماء منها في إناء آخر بلا استلزامه التصرف فيها وعدم تمكنه منه ، على ما تقدم الكلام في جميع هذه النواحي بشكل واضح ، فلا نعيد.
نعم فرق بين الوضوء أو الغسل من الآنية كذلك أي بأخذ الماء منها غرفة غرفة أو بأخذه في ظرف آخر ، وبين الأكل والشرب على هذا النحو أي بان يأخذ الطعام أو الشراب من الآنية ويصب في (المشقاب أو الفنجان) ، فيأكل فيه أو يشرب ، حيث ان الأول ـ وهو الوضوء أو الغسل ـ ليس بمحرم ، والمحرم انما هو أخذ الماء منها الّذي هو مقدمة له والثاني ـ وهو الأكل والشرب ـ محرم ، والوجه فيه هو ان الملاك في حرمة الوضوء أو الغسل أو ما شابه ذلك منها كونه استعمالا للآنية بنفسه ، وفي الفرض المزبور بما انه ليس استعمالا لها كذلك ، ضرورة ان ما كان استعمالا لها انما هو أخذ الماء منها دونه فلأجل ذلك لا يكون محرما ومصداقا للتصرف فيها. وهذا بخلاف الملاك في حرمة الأكل والشرب منها ، فانهما محرمان سواء أكان بلا واسطة أم مع واسطة ، كما إذا صب الطعام من القدر في (الصيني أو المشقاب) فأكل فيه ، فانه وان لم يصدق عليه انه أكل في الآنية ، الا ان ذلك استعمال لها في الأكل وهذا المقدار كاف في حرمته ، وكذا إذا صب الشاي من السماور في الفنجان ، فانه لا يجوز شربه ، لصدق ان هذا استعمال للآنية في الشرب.
وعلى الجملة فالمحرم ليس خصوص الأكل والشرب في الآنية ، بل المحرم انما هو استعمالها في الأكل والشرب ولو كان استعمالها واقعاً في طريقهما كالأمثلة المزبورة هذا مقتضى إطلاق الروايات الواردة في المقام. واما التوضؤ أو الاغتسال فانه ان