شيئاً من هذه الأمور. ودعوى ـ انه إذا فرض ان وجوب كل منها مشروط بعدم الإتيان بالآخر فلا محالة يكون إتيانه مسقطاً له ـ مدفوعة بان الأمر وان كان كذلك على فرض ثبوت تلك الدعوى ، إلا انها غير ثابتة ، فانه مضافاً إلى عدم الدليل عليها انها مخالفة لظواهر الأدلة في المقام حيث ان الظاهر منها وجوب أحد الأطراف أو الطرفين لا وجوب الجميع بنحو الاشتراط أي اشتراط وجوب كل بعدم الإتيان بالآخر. (ورابعاً) لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا ان مصلحة التسهيل والإرفاق إلزامية وسلمنا أيضاً انها لا تمنع عن أصل جعل الوجوب للجميع وإنما توجب جواز ترك الواجب إلى بدل الّذي يكون مرده إلى تقييد وجوب كل منها بعدم الإتيان بالآخر ولكن لازم ذلك هو الالتزام في صورة المخالفة وعدم الإتيان بشيء منها باستحقاق العقاب على ترك كل منها ضرورة انه لا يجوز ترك الواجب بدون الإتيان ببدله وإنما يجوز الترك إلى بدل لا مطلقاً فإذا فرض ان المكلف ترك الصوم بلا بدل وترك العتق والإطعام كذلك فلا محالة يستحق العقاب على ترك كل منها.
فما أفاده شيخنا المحقق (قده) من انه في هذا الفرض يستحق عقاباً واحداً وهو العقاب على ما لا يجوز تركه وهو الواحد منها لا يرجع إلى معنى محصل ، وذلك لأن عدم استحقاقه العقاب على ترك البقية عند الإتيان بواحد منها من جهة ان تركها إلى بدل. وقد عرفت انه جائز وإنما لا يجوز تركها بلا بدل ، والمفروض ان عند ترك الجميع يكون ترك كل منها بلا بدل فيستحق العقاب عليه.
وبكلمة أخرى ان ترك كل واحد منها مقتض لاستحقاق العقاب لفرض انه ترك الواجب والمانع منه إنما هو الإتيان بالآخر ، فإذا فرض انه لم يأت به أيضاً وتركه فلا مانع من استحقاقه العقاب أصلا ، فيكون العقاب عندئذ على الجمع بين التركين أو التروك ، وقد مر نظير ذلك في بحث الترتب وقلنا هناك ان المكلف إذا ترك