الأهم والمهم معاً فيستحق عقابين ويكون العقابان على الجمع بين ترك هذا وترك ذاك ، مع ان من الواضح جداً انه لا يمكن الالتزام بتعدد العقاب في المقام أبدا ولم يلتزم به أحد فيما نعلم.
واما تفسيرها الثاني فيرده : أولا انه خلاف ظاهر الدليل ، فان الظاهر كما عرفت وجوب أحد الأطراف أو الطرفين لا وجوب الجميع. (وثانياً) انه لا طريق لنا إلى إحراز ان الغرض المترتب على الخصال واحد بالسنخ والنوع وان الإلزامي منه وجود واحد ، فانه يحتاج إلى علم الغيب. (وثالثاً) على تقدير تسليم ذلك إلا ان لازمه وجوب أحد تلك الخصال لا وجوب الجميع. ودعوى ـ ان وجوب أحدها المردد في الواقع غير معقول ، ووجوب أحدها المعين ترجيح بلا مرجح ، فلا محالة وجب الجميع ـ فاسدة ، وذلك لأنا لا نقول بوجوب أحدهما المردد في الواقع ، ليقال انه غير معقول ولا بوجوب أحدهما المعين ، ليكون ترجيحاً من غير مرجح بل نقول بوجوب أحدهما لا بعينه وهو غير أحدهما المردد في الواقع المعبر عنه بأحدهما المصداقي ، ضرورة ان الأول قابل لتعلق التكليف به دون هذا ، فهاهنا دعويان : (الأولى) ان أحدهما لا بعينه المعبر عنه بالجامع الانتزاعي قابل لتعلق التكليف به (الثانية) ان أحدهما المردد في الواقع غير قابل له.
اما الدعوى الأولى فلأنه لا يعتبر في متعلق التكليف الّذي هو امر اعتباري ان يكون جامعا ذاتيا بل يجوز ان يكون جامعا انتزاعيا وهو عنوان أحد الفعلين أو الأفعال ، كما سيأتي بيانه بشكل واضح.
واما الدعوى الثانية فلان المردد في الواقع والخارج محال في ذاته ، ضرورة انه لا ثبوت ولا وجود له فيه ، فاذن كيف يتعلق الأمر به ، وهذا واضح. فما أفاده شيخنا المحقق (قده) من ان الأمر في المقام لا يخلو من ان يتعلق بأحدهما المردد في الواقع وان يتعلق بأحدهما المعين فيه أو بالجميع ،