فالنتيجة على ضوئهما هي انه لا مانع من القول بالجواز هنا باعتبار ان المأمور به بنفسه مقولة ، والمنهي عنه ليس بمقولة على الفرض ، بل هو من متمم المقولة ، فيكون متعلق الأمر غير متعلق النهي.
وغير خفي ان هذا غريب منه (قده) والوجه في ذلك هو انه ليس لاستعمال آنية الذهب أو الفضة واقع موضوعي في الخارج ما عدا تلك الأفعال الخاصة كالأكل والشرب والتوضؤ والاغتسال وما شاكل ذلك ، ضرورة انه عنوان انتزاعي منتزع من هذه الأفعال خارجا ، ولا واقع له ما عداها. وعليه فبما انه في مفروض الكلام منتزع من نفس التوضؤ أو الاغتسال منها باعتبار انه تصرف فيها كما إذا فرض انه كان على نحو الارتماس لا محالة يكون المنهي عنه عندئذ متحداً مع المأمور به في مورد الاجتماع ، ومعه لا يمكن القول بالجواز.
وعلى الجملة فاستعمال الآنية قد يكون بالأكل والشرب ، وقد يكون بالتوضؤ والاغتسال وقد يكون بغيرهما ، وليس الاستعمال الا عنواناً انتزاعياً من هذه الأفعال ، وبما انه في المقام استعمالها بالتوضؤ أو الاغتسال على الفرض ، فلا يعقل ان يكون مأموراً به ، لاستحالة كون المنهي عنه مصداقا للواجب.
ثم ان ما أفاده (قده) ـ من ان استعمال الآنية ليس مقولة برأسها بل هو متمم المقولة ـ لا نعرف له معنى محصلا أبداً ، وذلك لأن مراده (قده) من متمم المقولة كما فسر به ما لا يعرض على الجوهر في الخارج بلا واسطة كالشدة في البياض والسواد والسرعة في الحركة وما شابه ذلك ، فانها لا تعرض على الجوهر خارجا بلا توسط ، بل تعرض أولا وبالذات على الكم والكيف ونحوهما وبواسطتها تعرض عليه ، والمفروض كما عرفت ان الاستعمال أي استعمالها عنوان انتزاعي منتزع من امر موجود في الخارج ، وليس له ما بإزاء فيه أصلا لينظر انه من المقولة أو متمم لها ، وليس كالشدة فانها موجودة فيه.