الوضوء فحسب دون الغسل ، اما الوضوء فمن ناحية المسح حيث يعتبر فيه إمرار اليد وهو نحو تصرف في ملك الغير ، فيكون محرما. ومن الواضح استحالة وقوع المحرم مصداقا للواجب ، فاذن لا بد من القول بالامتناع هنا لفرض اتحاد المأمور به مع المنهي عنه في مورد الاجتماع ، ولا يفرق في ذلك بين صورتي انحصار الماء فيه أي في الفضاء المغصوب وعدم انحصاره فيه. نعم لو تمكن المكلف من إيقاع المسح في غير الفضاء المغصوب وأوقع فيه لصح وضوؤه على الأقوى وان كان الأحوط تركه.
وعلى الجملة فوظيفة المكلف في صورة الانحصار وان كانت هي التيمم ولكنه لو دخل في الفضاء المغصوب وتوضأ فيه ، فان أوقع المسح في غير الفضاء المغصوب لكان وضوؤه صحيحاً ، بناء على ما حققناه من إمكان الترتب ، وان أوقع المسح فيه لكان فاسدا ، لاستحالة كون المنهي عنه مصداقا للمأمور به ، لفرض ان المسح تصرف في ملك الغير ، ومعه لا يمكن ان يكون واجباً.
ومن هنا استشكلنا في صحة التيمم في الفضاء المغصوب من جهة ان المعتبر فيه إمرار اليد وهو نحو تصرف فيه. ولا يفرق في هذا بين وجود المندوحة وعدمها.
واما الغسل فبما انه لا يعتبر فيه إمرار اليد فلا يكون تصرفا فيه ، لفرض ان الواجب فيه وصول الماء إلى البشرة ومن المعلوم انه لا يكون تصرفا فيه والتصرف انما يكون في مقدماته ، كما هو واضح ، فاذن لا مانع من القول بالجواز في المقام والالتزام بصحة الغسل ، بناء على ما ذكرناه من إمكان الترتب ووقوعه خارجا.