الرابع (وهو التوضؤ أو الاغتسال في الدار المغصوبة ـ) قد تقدم الكلام فيه في بحث الضد بشكل مفصل ، وملخصه : هو ان المكلف تارة متمكن من الوضوء أو الغسل في غير المكان المغصوب ، وتارة أخرى لا يتمكن منه في غيره لانحصار الماء فيه ، فعلى الأول بما ان متعلق الأمر هنا غير متعلق النهي حيث ان الأول عبارة عن الغسلتين والمسحتين ـ مثلا ـ والثاني عبارة عن الكون في الدار ، والمفروض انهما لا ينطبقان على موجود واحد في الخارج ، فلا مانع من القول بالجواز .. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ان وظيفة المكلف في هذا الفرض وان كانت هي التيمم ، لفرض انه لا يتمكن من الوضوء أو الغسل شرعا وان تمكن منه عقلا. وقد ذكرنا في غير مورد ان مشروعية الوضوء أو الغسل مشروطة بالتمكن من استعمال الماء عقلا وشرعا ، وفي المقام بما ان الوضوء أو الغسل يتوقف على ارتكاب محرم ـ وهو التصرف في مال الغير فلا يتمكن منه فاذن لا محالة تكون وظيفته التيمم لكونه فاقدا للماء.
فالنتيجة على ضوئهما هي ـ ان المكلف لو عصى ودخل الدار المغصوبة فتوضأ أو اغتسل فلا إشكال في صحته ، بناء على ما حققناه من إمكان الترتب وهذا واضح. وعلى الثاني فلا شبهة في صحة الوضوء أو الغسل ولو قلنا بالفساد في الفرض الأول ، وذلك لأن الصحة في هذا الفرض لا تتوقف على القول بالترتب بل لو قلنا باستحالته فمع ذلك يكون صحيحاً. والوجه فيه هو ان المكلف مأمور بالطهارة المائية فعلا ، لتمكنه منها ، غاية الأمر انه بسوء اختياره فقد ارتكب المحرم بدخوله في المكان المزبور. ومن الظاهر ان ارتكاب محرم مقدمة للوضوء أو الغسل أو في أثنائه إذا لم يكن متحدا معه لا يوجب فساده ، هذا كله فيما إذا لم يكن الفضاء مغصوبا ، بل كان مباحا أو مملوكا للمتوضئ.
الخامس ـ (وهو التوضؤ أو الاغتسال في الفضاء المغصوب) ان الظاهر بطلان