هي تمليك المنفعة للمستأجر بان تكون المنفعة له. واما إذا فرض عدم كون المنفعة له فلا تتحقق حقيقة الإجارة ، بداهة انه لا معنى لإجارة عين مسلوبة المنفعة أو إجارة شخص على ان يعمل لنفسه ، فان في مثل هذه الموارد لا تتحقق حقيقة الإجارة وواقعها الموضوعي ، ليقال انها صحيحة أو فاسدة ، كما هو واضح.
ومن هنا يظهر ان الأمر الناشئ من ناحية الإجارة في طول الأمر الاستحبابي المتعلق بذات العبادة ، ويترتب على ذلك انه لا مقتضي للتداخل والاندكاك في موارد الإجارة أصلا.
وبعد بيان ذلك قال (قده) ان الإشكال في اتصاف العبادة بالكراهة في هذا القسم انما نشأ من الغفلة عن تحليل نقطة واحدة وهي ان متعلق النهي فيها غير متعلق الأمر ، فان متعلق الأمر هو ذات العبادة ومتعلق النهي ليس هو ذات العبادة ، ضرورة انه لا مفسدة في فعلها ولا مصلحة في تركها ، بل هو التعبد بهذه العبادة ، فانه منهي عنه لما فيه من المشابهة والموافقة لبني أمية لعنهم الله. وعليه فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ان النهي المتعلق به بما انه تنزيهي فهو غير مانع عن جواز الإتيان بمتعلقه والتعبد به ، بل هو بنفسه متضمن للترخيص في الإتيان بمتعلقه بداعي امتثال الأمر المتعلق به.
نعم لو كان النهي المتعلق به تحريمياً لكان مانعاً عن الإتيان بمتعلقه والتعبد به ، وموجباً لتقييد إطلاق المأمور به بغير هذا الفرد المتعلق به النهي بداهة ان الحرام يستحيل ان يكون مصداقا للواجب. وعليه فلا محالة يقيد إطلاق دليل الأمر بغير هذا المورد.
وملخص ما أفاده هو ان متعلق النهي في هذا القسم بما انه مغاير لمتعلق الأمر فلا يكون منافياً له ، فانه في طول الأمر ويكون كموارد الإجارة المتعلقة