المتعلق ، والمفروض عدم وحدته في تلك الموارد ، فاذن لا يلزم اجتماع الضدين في شيء واحد من تعلق الأمر الاستحبابي بذات العبادة والأمر الوجوبيّ بإتيانها بداعي الأمر المتوجه إلى المنوب عنه.
وبكلمة أخرى ان الأمر الطاري ، على امر آخر لا يخلو من ان يكون متعلقاً بعين ما تعلق به الأمر الأول أو بغيره ، والأول كموارد النذر المتعلق بالعبادة المستحبة ، فان الأمر الناشئ من ناحية النذر متعلق بعين ما تعلق به الأمر الاستحبابي وهو ذات العبادة ، وعليه فلا محالة يندك الأمر الاستحبابي في الأمر الوجوبيّ ، فيتولد منهما امر واحد وجوبي عبادي ، ويكتسب كل منهما من الآخر جهة فاقدة لها ، فالامر الوجوبيّ بما انه فاقد لجهة التعبد فيكتسب تلك الجهة من الأمر الاستحبابي ، والأمر الاستحبابي بما انه فاقد لجهة الإلزام فيكتسب تلك الجهة من الأمر الوجوبيّ. هذا نتيجة اتحاد متعلقهما في الخارج.
والثاني كموارد الإجارة على العبادات المستحبة ، فان الأمر الناشئ من ناحية الإجارة في هذه الموارد لم يتعلق بعين ما تعلق به الأمر الاستحبابي وهو ذات العبادة ، بل تعلق بإتيانها بداعي الأمر المتوجه إلى المنوب عنه ، وإلا فلا تترتب على تلك الإجارة فائدة تعود إلى المستأجر ، ضرورة انه لو أتى بها لا بذلك الداعي. بل بداعي الأمر المتعلق بذاتها فلا ترجع فائدته إلى المستأجر أصلا ، بل ترجع إلى نفس العامل.
ومن هنا قد اشتهر بين الأصحاب ان الإجارة لو تعلقت بذات العبادة لكانت باطلة ، لفرض ان الإتيان بذات العبادة بداعي امرها في الخارج لا يفيد المستأجر ولا ترجع فائدته إليه وهي سقوط العبادات عن ذمته ورجوع أجرها وثوابها إليه ، بل ترجع إلى نفس النائب والفاعل. ومن المعلوم ان حقيقة الإجارة