موضوع الأول هو المنوب عنه ، وموضوع الثاني هو النائب ، ومع هذا كيف يعقل دعوى الاتحاد بينهما واندكاك أحدهما في الآخر ، ضرورة انه فرع وحدة الموضوع ، كما هو واضح.
الثاني ـ الأمر المتوجه إلى شخص النائب المتعلق بعباداته كالصلاة ونحوها ومن المعلوم ان هذا الأمر أجنبي عن الأمر الأول بالكلية ، لفرض انهما مختلفان بحسب الموضوع والمتعلق ، فان موضوع الأمر الأول هو المنوب عنه ، وموضوع الأمر الثاني هو النائب ، ومتعلقه هو فعل المنوب عنه ، ومتعلق الثاني هو فعل النائب نفسه ، ومع هذا الاختلاف لا يعقل اتحاد أحدهما مع الآخر أبداً كما هو ظاهر ، كما ان هذا الأمر أجنبي عن الأمر الناشئ من ناحية الإجارة المتوجه إليه ، وذلك لاختلافهما بحسب المتعلق ، فان متعلق هذا الأمر هو فعل النائب ، ومتعلق ذاك الأمر هو فعل المنوب عنه ، غاية الأمر انه ينوب عنه في إتيانه في الخارج ، ومع هذا الاختلاف لا يعقل دعوى الاتحاد بينهما أصلا ، وهذا واضح.
الثالث ـ الأمر المتوجه إلى النائب المتعلق بإتيان العبادة نيابة عن الغير وهذا الأمر الاستحبابي متوجه إلى كل مكلف قادر على ذلك ، فيستحب للإنسان ان يصلى أو يصوم نيابة عن أبيه أو جده أو أمه أو أستاذه أو صديقه .. وهكذا ثم انه من الواضح جدا ان هذا الأمر الاستحبابي كما انه أجنبي عن الأمر الأول كذلك أجنبي عن الأمر الثاني ، ولا يعقل لأحد دعوى اتحاده مع الأمر الأول أو الثاني.
الرابع ـ الأمر المتوجه إلى النائب الناشئ من قبل الإجارة المتعلق بإتيان العبادة نيابة عن غيره ، فهذا الأمر متعلق بعين ما تعلق به الأمر الاستحبابي ، فان الأمر الاستحبابي ـ كما عرفت ـ متعلق بإتيان العبادة نيابة عن الغير ، والمفروض ان هذا الأمر الوجوبيّ متعلق بعين ذلك ، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أبداً