كما هو واضح.
ونتيجة ما ذكرناه هي ان النائب يأتي بعمل المنوب عنه بداعي الأمر المتوجه إليه الناشئ من ناحية الإجارة المتعلق بإتيانه نيابة عنه ، وبما ان هذا الأمر تعلق بعين ما تعلق به الأمر الاستحبابي فلا مناص من اندكاك أحدهما في الآخر واتحادهما خارجا ، فتكون النتيجة امرا واحدا وجوبياً عباديا.
وعلى ضوء هذا البيان قد ظهر ان ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) ـ من ان الأمر الاستحبابي في موارد الإجارة متعلق بذات العبادة ، والأمر الوجوبيّ الناشئ من ناحيتها متعلق بإتيانها بداعي الأمر المتوجه إلى المنوب عنه ـ خاطئ جدا وغير مطابق للواقع قطعاً ، وذلك لما عرفت من ان الأمر المتوجه إلى المنوب عنه يستحيل ان يكون داعياً للنائب إلى الإتيان بمتعلقه ، بداهة ان الأمر المتوجه إلى شخص يمتنع ان يكون داعياً لشخص آخر ، فان الداعي لكل مكلف هو الأمر المتوجه إلى شخصه ، كما سبق. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى ان الأمر الاستحبابي المتوجه إلى النائب ليس منحصراً بأمر واحد ، بل هو امران : أحدهما متعلق بإتيان العمل من قبل نفسه ، ومن المعلوم انه لا يعقل ان يتوهم أحد اتحاد هذا الأمر مع الأمر الوجوبيّ الناشئ من قبل الإجارة ، لاختلافهما في المتعلق ، فان متعلق هذا الأمر الاستحبابي هو ذات العبادة ومتعلق الأمر الوجوبيّ هو إتيانها من قبل الغير ونيابة عنه. وثانيهما متعلق بإتيان العمل من قبل غيره ونيابة عنه وهذا الأمر الاستحبابي متحد مع الأمر الوجوبيّ في المتعلق ، فيكون متعلقهما واحداً وجودا وماهية وهو إتيان العمل من قبل الغير ومع هذا الاتحاد لا مناص من اندكاك الأمر الاستحبابي في الأمر الوجوبيّ.
ومن هنا تظهر نقطة اشتباه شيخنا الأستاذ (قده) وهي غفلته عن الأمر الاستحبابي المتعلق بإتيان العبادات من قبل الغير ، وتخيل انه منحصر بالأمر