الأوقات ، فان الظاهر منه هو انه متعلق بذات تلك النوافل ، وانها منهي عنها لا بجهة التعبد بها ، ضرورة ان حمل النهي على ذلك خلاف الظاهر ، فلا يمكن ان يصار إليه بلا دليل.
الثالث ـ انا لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا ان النهي متعلق بجهة التعبد بها وإتيانها بقصد القربة ، لا بذاتها ، فمع ذلك لا يتم ما أفاده (قده) ، والوجه فيه ما حققناه من ان قصد القربة كبقية اجزاء العبادة مأخوذ في متعلق الأمر ، غاية الأمر انه على وجهة نظره (قده) مأخوذ في متعلق الأمر الثاني دون الأمر الأول وعلى وجهة نظرنا مأخوذ في متعلق الأمر الأول.
وعلى هذا الضوء فدعوى ان النهي في هذه الموارد تعلق بجهة التعبد بالعبادات لا بذاتها لا تدفع محذور لزوم اجتماع الضدين في شيء واحد ، ضرورة ان قصد القربة إذا كان مأخوذا في متعلق الأمر يستحيل ان يتعلق به النهي لاستحالة كون شيء واحد مصداقا للمأمور به والمنهي عنه معاً.
الرابع ـ لو تنزلنا عن ذلك أيضاً وسلمنا ان قصد القربة غير مأخوذ في متعلق الأمر مطلقاً أي لا في متعلق الأمر الأول ولا في متعلق الأمر الثاني فمع ذلك لا يتم ما أفاده (قده) ، وذلك ضرورة ان النهي لم يتعلق بخصوص قصد القربة فحسب ، ليكون متعلقه غير متعلق الأمر ، بل تعلق بحصة خاصة من الصوم وهي الحصة العبادية التي يعتبر فيها قصد القربة ، مثلا المنهي عنه في المقام هو خصوص الصوم العبادي في يوم عاشوراء في مقابل ما إذا كان المنهي عنه هو مطلق الإمساك ، لا ان المنهي عنه هو خصوص قصد القربة ، دون ذات العبادة بداهة انه لا يعقل ان يكون خصوص قصدها منهياً عنه ، كما هو واضح ، فاذن لا محالة يكون المنهي عنه هو إتيانها بقصد القربة. وعليه فمحذور لزوم كون شيء واحد مصداقا للمأمور به والمنهي عنه باق على حاله ضرورة ان الإتيان بها