وهو الفرد ليس بواجب ، وما هو واجب وهو الطبيعة المأمور بها ليس بمنهي عنه وعلى فرض ان الفرد واجب بوجوب غيري ، فمع ذلك لا يلزم اجتماع الضدين لعدم التنافي بين الوجوب الغيري والنهي النفسيّ كما مر ، فاذن لا مانع من القول بالجواز في المسألة.
وغير خفي ما فيه وذلك لأن ما أفاده (قده) يرتكز على ركيزتين ، وكلتاهما خاطئة.
اما الركيزة الأولى (وهي كون الحصة والفرد مقدمة للطبيعة المأمور بها) فواضحة الفساد ، ضرورة ان الفرد ليس مقدمة للطبيعي ، بل هو عينه وجوداً وخارجا ولا تعقل المقدمية بينهما ، لوضوح انها انما تعقل بين شيئين متغايرين في في الوجود ، وعليه فالحصة الموجودة في مورد الاجتماع بما انها تكون محرمة بنفسها ومنهياً عنها. فلا يعقل ان تكون مصداقا للواجب ، وهذا معنى القول بالامتناع ، بداهة انه كما يمتنع تعلق الأمر والنهي بشيء واحد ، كذلك يمتنع ان يكون المنهي عنه مصداقا للمأمور به.
واما الركيزة الثانية (وهي كون الوجوب الغيري لا ينافي في النهي النفسيّ) فهي أيضاً واضحة الفساد ، ضرورة ان الوجوب الغيري على القول به لا يجتمع مع النهي النفسيّ ، فالمقدمة إذا كانت محرمة لا يعقل ان تكون واجبة ، فلا محالة يختص الوجوب بغيرها من المقدمات ، كما تقدم في بحث مقدمة الواجب بشكل واضح. ولكن الّذي يسهل الخطب هو انه لا مقدمية في البين. وعليه فإذا فرض ان الحصة في مورد الاجتماع محرمة كما هو مفروض كلامه (قده) فلا يعقل ان تكون مصداقا للطبيعة المأمور بها ، بداهة ان المحرم لا يمكن ان يكون مصداقا للواجب. وهذا معنى امتناع اجتماع الأمر والنهي. هذا إذا كان مراده من المقدمة ما هو ظاهر كلامه (قده).