وان كان خارجا عن محل الكلام فانه في الاضطرار إلى ارتكاب المحرم لا غيره الا انه لا بأس بالإشارة إليه لأدنى مناسبة.
الثاني ـ في صحة العبادة في فرض عدم اتحادها مع المحرم خارجا.
الثالث ـ في صحة العبادة في فرض اتحادها معه كذلك.
اما المقام الأول فقد ذكرنا غير مرة ان النهي في العبادات كقوله عليهالسلام «لا تصل فيما لا يؤكل لحمه أو في الميتة أو في الحرير أو في الذهب أو في النجس أو ما شاكل ذلك ، أو في المعاملات كقوله عليهالسلام «لا تبع ما ليس عندك» وقوله عليهالسلام «نهى النبي صلىاللهعليهوآله عن بيع الغرر» ونحوهما ظاهر في الإرشاد إلى مانعية هذه الأمور عن العبادات أو المعاملات ، ومعنى مانعيتها هو اعتبار عدمها فيها. ومن المعلوم ان مرد ذلك إلى ان المأمور به هو حصة خاصة منها وهي الحصة المقيدة بعدم هذه الأمور وكذا الممضاة من المعاملة.
ويترتب على ذلك ان الصلاة فيما لا يؤكل أو الميتة أو الحرير أو نحو ذلك ليست بمأمور بها. ومن المعلوم ان الإتيان بغير المأمور به لا يجزي عن المأمور به ولا يوجب سقوطه ، فاذن لا محالة يقع فاسداً. بل لو أتى بها مع أحد هذه الموانع بقصد الأمر لكان تشريعاً ومحرما ، وكذا لو فعل معاملة غررية أو باع ما ليس عنده فلا محالة تقع فاسدة لفرض انها غير ممضاة شرعا.
وقد تحصل من ذلك ان هذه النواهي إرشاد إلى بطلان العبادة أو المعاملة مع أحد هذه الأمور ، فيكون البطلان مدلولا مطابقياً لها ، ولا تدل على حكم.
ـ وعلى هذا الأساس يتعين في هذه الرواية انه ابن جابر ، لأن الراوي عنه أحمد ابن محمد بن عيسى وهو ممن لم يدرك زمان أبي عبد الله عليهالسلام.
وثانياً ـ على تقدير التنزل عن ذلك ان هذا الترديد لا ينافي اعتبار الرواية ، لأن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي أيضاً ثقة ولا أقل انه حسن لقول النجاشي في رجاله انه كان وجها في أصحابنا ، فاذن لا إشكال في اعتبار الرواية وصحتها.