واما إذا كان مضطراً إلى ارتكابه والتصرف فيها فلا إشكال في صحة صلاته بل لو قلنا بالفساد هناك اما من ناحية سراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر أو من ناحية ان مجرد ملازمة الحرام معها وجوداً في الخارج مانع عن صحتها ، بدعوى اعتبار الحسن الفاعلي في صحة العبادة ، ومع ملازمة وجود الحرام معها خارجا لا يكون صدورها حسناً. فلا نقول به في المقام ، وذلك لأن المانع عن الحكم بالصحّة انما هو الحرمة الواقعية من جهة أحد هذين الأمرين والمفروض انها قد سقطت من ناحية الاضطرار أو نحوه واقعاً لفرض انه رافع للتكليف واقعاً لا ظاهراً ، فاذن لا مانع من الصحة أصلا.
ومن هنا قلنا بصحة العبادة على القول بالامتناع في صورة النسيان أو نحوه بعين هذا الملاك وهو انه رافع للتكليف واقعاً ، فإذا كانت الحرمة مرفوعة واقعاً من جهة النسيان أو نحوه لا مانع عندئذ من الحكم بالصحّة أصلا ، وكيف كان فلا إشكال في صحة العبادة في المقام ولو قلنا بفسادها على القول بالجواز في المسألة وسيأتي بيان ذلك بشكل واضح إن شاء الله تعالى.
واما المقام الثالث (وهو ما إذا كان المأمور به متحداً مع المنهي عنه في الخارج ، فهل يصح الإتيان بالعبادة المضطر إليها المتحدة مع الحرام خارجا أم لا؟ وجهان بل قولان : المعروف والمشهور بين الأصحاب هو القول الأول ، ولكن اختار جماعة منهم شيخنا الأستاذ (قده) القول الثاني.
وقد استدل للمشهور بان الموجب لتقييد إطلاق المأمور به بغير الحصة المنهي عنها انما هو حرمة تلك الحصة وإلا فلا مقتضى لتقييده أصلا ، والمفروض في المقام ان حرمتها قد سقطت من ناحية الاضطرار أو نحوه واقعاً فلا حرمة بحسب الواقع ونفس الأمر. ومن المعلوم انه مع سقوطها كذلك لا مانع من التمسك بإطلاق دليل الأمر لإثبات كون هذه الحصة من مصاديق المأمور به وافراده