الحرمة باقية بحالها فضلا عما إذا سقطت.
الثالثة ـ ان الظاهر صحة العبادة فيما إذا فرض كونها متحدة مع المحرم المضطر إليه وذلك لما عرفت من ان المانع عن صحتها انما هو حرمتها ، فإذا فرض انها سقطت بالاضطرار أو نحوه واقعاً فلا مانع عندئذ من صحتها أصلا كما تقدم.
الرابعة ـ ان ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من ان دلالة النهي على حرمة شيء في عرض دلالته على تقييد المأمور به بعدمه ، وليست متقدمة عليها ، قد تقدم فساده بشكل واضح ، وقلنا هناك ان حرمة شيء وعدم وجوبه وان كان في رتبة واحدة بحسب مقام الثبوت والواقع لعدم ملاك لتقدم أحدهما على الآخر الا انهما بحسب مقام الإثبات والدلالة ليسا كذلك ، فان دلالة النهي على الحزمة في مرتبة متقدمة على دلالته على عدم الوجوب والتقييد ، بداهة ان الدلالة الالتزامية متفرعة على الدلالة المطابقية.
الخامسة ـ انه تظهر الثمرة بين وجهة نظرنا ووجهة نظر شيخنا الأستاذ (قده) في جواز التمسك بالإطلاق وعدمه ، فانه بناء على وجهة نظرنا بما ان دلالة النهي على التقييد وعدم الوجوب متفرعة على دلالته على الحرمة فلا محالة تسقط بسقوط دلالته عليها. ومن المعلوم انه مع سقوط التقييد لا مانع من التمسك بالإطلاق. وبناء على وجهة نظر شيخنا الأستاذ (قده) بما ان دلالته على التقييد وعدم الوجوب في عرض دلالته على الحرمة ، فلا تسقط بسقوط تلك الدلالة ، ومع عدم السقوط لا يمكن التمسك بالإطلاق.
السادسة ـ قد تقدم ان رفع الحكم من ناحية الاضطرار بما انه يكون للامتنان فيدل على ثبوت المقتضى والملاك له ، والا فلا معنى للامتنان أصلا وهذا بخلاف رفع الحكم في غير موارد الامتنان ، فانه لا يدل على ثبوت مقتضية ضرورة انه كما يمكن ان يكون من جهة المانع مع ثبوت المقتضى له يمكن ان يكون