الضرورة الا فيما إذا فرض انهما لا يستلزمان له ، كما إذا كان خروجه بالسيارة أو نحوها. ومن هنا تكون مشروعية هذه الصلاة أعني الصلاة مع الإيماء منوطة بعدم تمكن المكلف من إدراك الصلاة في الوقت في خارج الأرض ، والا فلا تكون مشروعة ، ضرورة ان المكلف مع التمكن من الإتيان بصلاة المختار لا يسوغ له الإتيان بصلاة المضطر ، وكذا منوطة بعدم تمكنه من الصلاة في الأرض المغصوبة.
وذلك اما على وجهة نظرنا فلما عرفت من انه متمكن فيها من الصلاة مع الركوع والسجود الاختياريين من دون استلزامهما للتصرف الزائد ، ومعه لا محالة تكون وظيفته هي صلاة المختار دون صلاة المضطر. نعم لو أخرها ولم يأت بها إلى زمان خروجه عنها فوجب عليه الإتيان بصلاة المضطر ، وهي الصلاة مع الإيماء لفرض انها لا تسقط بحال ، ولكنه عصى في تأخيره وتفويت الواجب عليه ، الا إذا فرض ان تأخيره كان لعذر شرعي.
واما على وجهة نظر شيخنا الأستاذ (قده) فلأجل ان الصلاة حال الخروج تستلزم تفويت الاستقرار المعتبر فيها. ومن المعلوم ان المكلف إذا تمكن من الصلاة مع الاستقرار ، فلو صلى بدونه بطلت لا محالة. وعليه فلا يجوز له تأخيرها إلى زمان الخروج ، لاستلزام ذلك تفويت الاستقرار باختياره وهو غير جائز ، الا إذا كان التأخير مستندا إلى عذر شرعي. وعلى الجملة فالصلاة في حال الخروج إذا كانت مستلزمة لتفويت شرط من شرائطها كالاستقرار أو الاستقبال دون الصلاة في الدار فيجب إتيانها في الدار.
الحادية عشرة ـ قد ظهر مما تقدم انه بناء على وجهة نظرنا تصح الصلاة من المتوسط فيها بغير اختياره مطلقاً أي بلا فرق بين كون المكلف متمكناً من الصلاة في الوقت في خارج الدار وبين كونه غير متمكن منها كذلك ، اما على