ولكن يجري عليه حكم المعصية واختار هذا القول المحقق صاحب الفصول (قده).
الرابع ـ انه واجب فحسب ولا يكون محرما لا بالنهي الفعلي ، ولا بالنهي السابق الساقط ، واختار هذا القول شيخنا العلامة الأنصاري (قده) ووافقه فيه شيخنا الأستاذ (قده).
الخامس ـ انه لا يكون فعلا محكوما بشيء من الأحكام الشرعية ، ولكنه منهي عنه بالنهي السابق الساقط بالاضطرار أو نحوه ، ويجري عليه حكم المعصية. نعم هو واجب عقلا من ناحية انه أقل محذورين وأخف قبيحين ، واختار هذا القول المحقق صاحب الكفاية (قده) فهذه هي الأقوال في المسألة :
ولنأخذ بالنظر إلى كل واحد من هذه الأقوال :
اما القول الأول فهو واضح الفساد وذلك لاستلزام هذا القول التكليف بالمحال. بيان ذلك هو ان المتوسط في الأرض المغصوبة لا يخلو من ان يبقى فيها أو يخرج عنها ولا ثالث لهما. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى المفروض ان البقاء فيها محرم ، فلو حرم الخروج أيضاً لزم التكليف بما لا يطاق وهو محال فاذن لا يعقل ان يكون الخروج محكوماً بالحرمة.
واما القول الثاني فهو أوضح فساداً من الأول ، وذلك ضرورة استحالة كون شيء واحد واجباً وحراما معا حتى على مذهب الأشعري الّذي يرى جواز التكليف بالمحال ، فان نفس هذا التكليف والجعل محال ، لا انه من التكليف بالمحال ، على ان وجوبه اما ان يكون مبنياً على القول بوجوب المقدمة بناء على كون الخروج مقدمة للتخلص الواجب ورد المال إلى مالكه. واما ان يكون مبنياً على كونه مصداقا للتخلص ولرد المال إلى مالكه. اما الأول فقد ذكرنا في بحث مقدمة الواجب انه لا دليل على وجوب المقدمة شرعا. واما الثاني فسيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى ان الخروج ليس مصداقا لقاعدة رد المال إلى مالكه ، فاذن