زمان واحد محكوما بحكمين مختلفين كالوجوب والحرمة مثلا ، ولو كان تعلق أحدهما به في زمان وتعلق الآخر به في زمان آخر ، ضرورة ان هذا الفعل في هذا الزمان لا يخلو من ان يكون مبغوضاً للمولى أو ان يكون محبوبا له ولا ثالث لهما فعلى الأول يستحيل تعلق الأمر به ، وعلى الثاني يستحيل تعلق النهي به كما هو واضح ، وهذا بخلاف الأحكام الوضعيّة ، فانها تابعة لجهات المصالح المفاسد النوعية في نفس جعلها واعتبارها. وعليه فلا يمكن ان تقتضي مصلحة في زمان اعتبار شيء ملكا لشخص ومصلحة أخرى في ذلك الزمان بعينه اعتباره ملكا لآخر نعم لا مانع من ان تقتضي المصلحة اعتبار ملكيته له في زمان والمصلحة الأخرى في زمان آخر اعتبار ملكيته لآخر في ذلك الزمان بعينه بان يكون زمان الاعتبارين مختلفاً وزمان المعتبرين واحدا كما حققنا ذلك بصورة مفصلة في مسألة الفضولي عند البحث عن كون الإجازة ناقلة أو كاشفة.
ونتيجته هي ان القول بكون الإجازة ناقلة باطل ولا دليل عليه أصلا ، كما ان الكشف الحقيقي بالمعنى المشهور باطل ، بل هو غير معقول وهو ان تكون الملكية حاصلة من حين العقد وقبل زمان الإجازة فالإجازة كاشفة عنها فحسب ولا أثر لها ما عدا الكشف عن ثبوت الملكية من الأول ومن المعلوم ان هذا بلا موجب ودليل ، بل الدليل قام على خلافه ، ضرورة ان هذا العقد لم يكن عقدا للمجيز الا بعد إجازته ورضاه به ، ليكون مشمولا لأدلة الإمضاء ، ومع هذا كيف يحكم الشارع بملكية المال له وانتقاله إليه قبل ان يرضى به ويجيزه ، ولأجل ذلك قد التزمنا بالكشف بالمعنى الآخر (ولا بأس بتسميته بالكشف الانقلابي) وهو الالتزام بكون المال في العقد الفضولي باقياً على ملك مالكه الأصلي قبل الإجازة وإلى زمانها ، واما إذا أجاز المالك ذلك العقد ورضى به فهو ينتقل من ملكه إلى ملك الآخر وهو الأصيل من حين العقد وزمانه ، والوجه في ذلك هو ان مفهوم